القواعد على دليل مخصوص، ولا على وجه مخصوص بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات، والمطلقات والمقيدات، والجزئيات الخاصة، في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من أنواعه، حتَّى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة" (١).
"وسائر القواعد" التي تبنى عليها الأحكام الشرعية درجة ثبوتها "بهذه المثابة" أي المقام والمنزلة "المرعية" في إثبات القطع في هذه الضروريات، فالأمر المفضي إلى القطع في ذلك كله واحد، وهو تضافر الأدلة عليه. "و" إذا تقرر هذا فإنه "باعتبار" ومقتضى "حالة المجموع" الذي يعتمد في الأصول على الوجه الذي تقدم، يحصل ويتحقق "تباين" وافتراق "الأصول" من جهة ما تبنى عليه ومن جهة قطعية "الفروع" لأنها يكتفى في إثبات أحكامها بالدليل الظني، كما هو معلوم، وإن كان ظن المجتهد منزلا منزلة العلم في حقه، فإنه ظن باعتبار حقيقته وماهيته المجردة من ذلك الاعتبار. "واعلم بأن كل أصل شرعي" والمقصود به هنا الذي هو "ملائم" يوافق ما هو مقصود ومراد من "تصرفات" أي أحكام "الشرع" بأن يكون مفضيا وموصلا إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهذا وإن "لم يشهد" أي يرد فيه "النص" فيذكر فيه "على التعيين" بحيث يذكر فيه بعينه فإنه أصل "له صحيح في أمور الدين" يبنى عليه ويرجع إليه، وذلك لإنه قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به "مرسل الاستدلال" هذا من باب إضافة الصفة للموصوف والأصل الاستدلال المرسل "هذا" الذي ذكر من الأصل الشرعي المذكور يعتبر في بناء الأحكام، "أصله" الذي بني عليه. وقد ثبت "لمالك" بن أنس إمام دار الهجرة "والشافعي" محمد بن إدريس الإمام المعروف "نقله" واستخراجه من الأدلة الشرعية