للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨ - وَكَوْنُهُ حُجَّةً أَوْ لَا ذَلِكَا … يُؤْخَذُ مِنْ وُقُوعِهِ كَذَلِكَا

٧٩ - وَمَا عَلَى الصِّحَّةِ وَالعَكْسِ اشْتَمَلْ … مَرْجِعُهُ إِلَى الثَّلَاثَةِ الأُوَلْ

٨٠ - وَكَوْنُهُ مِنْ جُمْلَةِ الأَحْكَامِ … لَيْسَ مِنَ الأُصُولِ بِالإِلْزَامِ

٨١ - مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا أُصُولًا وَالَّذِي … يُدْخِلُهَا خَلْطَ العُلُومِ يَحْتَذِي

الأصول "و" بحث "كونه حجة" في هذا العلم "أو لا" فإنه ليس من صميم مسائل هذا العلم وإنما "ذلكا" - الألف للاطلاق - الذكر "يؤخذ" جوازه ومسوغه "من" البحث عن "وقوعه كذلكا" أي وقوعه دليلا أم لا. ونص كلام الشاطبي: "فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه كذلك" (١) وبذلك فإن ايراد ما هذا شأنه في مباحث أصول الفقه ليس الغرض منه إلا اختبار وسبر أحواله ليعلم كونه صالحا للاحتجاج به في هذا العلم أم لا فقط.

وأما ما يعرف به كون الشيء المبحوث فيه صحيحًا أو غير صحيح فقد أورده المصنف بقوله: "وما على الصحة والعكس" وهو عدم الصحة "اشتمل" يعني اتصف، فإن "مرجعه" الذي يعرف به حاله "إلى الثلاثة" المذكورة "الأول" وهي الوجوب والجواز والاستحالة، فإن صح فإنه إما أن يكون واجبًا أو جائزًا، وإن لم يصح فإنه يرجع إلى الاستحالة، ويعرف كل ذلك بالشرع والعقل والعادة. وأما كون الشيء متصفا بالاحكام الشرعية فحقه ان لا يذكر في كتب الأصول لأن ذلك من مسائل الفقه وفي ذلك يقول: "و" ذكر "كونه" كون شيء ما "من جملة" ما تقرر فيه أحد "الأحكام" الشرعية ككونه واجبًا، أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا، محله كتب علم الفقه. إذ "ليس" ذكره من هذه الجهة - جهة الأحكام - من مسائل علم "الأصول" بحيث يكون مما يتعلق به نظر الأصولي وبحثه "بالالزام" وذلك "من حيث كونها أصولا" فقهية "والذي يدخلها" أي هذه الأحكام - ويدخل ذكرها على هذا الوجه وبهذه الصورة "خلط العلوم" بعضها ببعض، "يحتذى" يتبع، إذ خلط - هنا - مسائل الفقه بمسائل الأصول. ومعلوم أن خلط - تداخل - العلوم إنما يصح ويحمد إذا كان لغرض البيان وتتميم الفائدة، فإن كان على خلاف ذلك فإنه مما يجب أن يتوقى.


(١) الموافقات ج ١ / ص ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>