في المسائل الأصولية. "واشرف" أي أجل "الأدلة السمعية" النقلية المستعملة في هذا العلم هو "ما كان" منها "ذا دلالة قطعية" وهو ما كان نصا في معناه فلا يقبل إلا معنى واحدا، بشرط أن تكون قد "تواترت لفظا" بأن تكون قد رواها بلفظها جمع عن جمع - يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة - من اولها إلى منتهاها وهذا الضرب من الحديث "عليه يبنى" في علم الأصول، ويحتج به فيه لأنَّهُ قطعي الثبوت فهو كالعيان، مثال ما تواتر لفظه حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، "أو ما" الذي استقر وثبت" له تواتر في المعنى" ويسمى المتواتر المعنوي وهو ما اتفق نقلته - الذين يشترط فيهم ان يكونوا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، كما تقدم ذكره - على معناه من غير مطابقة في اللفظ كأحاديث الشفاعة وأحاديث نبع الماء بين اصابعه - صلى الله عليه وسلم -.
"أو ما" أي العلم الذي "استفدناه" وتوصلنا إليه "من" جهة "استقراء" تتبع "موارد" أدلة أحكام "الشريعة السمحاء" وهي هذه الشريعة الإسلامية العظيمة، ووصفت بالسمحة لأنها ليس فيها ضيق ولا شدة - والمعروف هو وصف هذه الشريعة بالسمحة - بالهاء - واما السمحاء بالمد وصفا لها، فلم ار من ذكره الله ما كان من المصنف هنا -. "وحكم كل ذاك" الذي تقدم ذكره سواء كان دليلا عقليا أو عاديا "في الدلالة" على ما دل عليه من حكم هو "وجوب" عقلي أو شرعي أو عادي "أو جواز" عقلي أو شرعي أو عادي "أو احالة" عقلية أو شرعية أو عادية. وبذلك يعلم ان ذلك كله قطعي "ويلحق" في إفادته القطع "الوقوع" لما جوز عقلا أو شرعا، أو عادة "في الجميع" أي في جميع الأقسام المذكورة - العقلي والشرعي والعادي "بهذه" الأدلة القطعية "وعدم الوقوع" له، فإن الجائز لا يلزم وقوعه ولا عدم وقوعه ضرورة كونه جائزًا. واما مناقشة دليلٌ ما في علم