وعليه أسأل اللجنة الموقرة: هل هذا الوضع به إشكال من الناحية الشرعية، مع علمي بأفضلية انفصال المصلى عن وحدات الاستحمام؟ أرجو التكرم بالموافقة على إعطاء هذا السؤال صفة الاستعجال، وتزويدي بفتوى شرعية رسمية لهذا الشأن، وتقديمها للبلدية في حالة الجواز، أو إعادة التصميم لجزء المصلى في حالة عدم الجواز. وجزاكم الله خيراً.
وقد استمعت اللجنة إلى شرح المستفتي، واطّلعت على المخطّط الذي أنجزه المستفتي، والذي تبين منه وقوع جزء من وحدات الاستحمام، وممر المراحيض فوق سقف المصلى.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن المحظور شرعاً أن تكون أماكن النجاسة فوق مبنى المصلى، وبهذا إذا كانت المراحيض بعيدة عن سقف المصلى، واتخذت الاحتياطات الكافية لمنع تسرب المياه من مكان الاستحمام إلى مبنى المصلى، بالإضافة إلى صعوبة تغيير مكان المصلى؛ فهذا أمر جائز عند كثير من الفقهاء. والله أعلم.
[٩/ ٧٨ / ٢٥٨٦]
[وجود حمامات أمام صفوف المصلين]
٥٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه:
هل يجوز وجود الحمامات في المسجد تابعة له داخل السور؟ هل تجوز الصلاة في مكان تقع أمامه دورة مياه، ولا يفصل بينهما سوى حائط فقط؟ وهل الأفضل الصلاة في مكان آخر؟