٢٥٠٩ - حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم، وقدم الاستفتاء الآتي:
رجل استشهد له ولد وكانت لجنة أسر الشهداء تصرف له راتباً بمقدار ٥٠ ديناراً كويتياً شهرياً، كان يبعث لزوجته أم الولد الشهيد ثلاثين ديناراً كويتياً ويبقى له عشرون ديناراً كويتياً، وتوفي والد الشهيد (علماً بأنه كان متزوجاً امرأة ثانية وأنجب منها ولدين وبنتاً). هل للزوجة الثانية وأولادها حق الميراث من راتب أخيهم الشهري؟
الزوجة الثانية توفي زوجها وهم في إجازة صيفية، فكلفتني ببيع أثاث بيتها في الكويت، علماً بأن البيت أثثه الرجل الميت، هل يحق للزوجة الأولى التي تسكن في الخارج حق الميراث في هذه الفلوس (ثمن أثاث البيت)؟ علماً بأن كل واحدة تأكل في بيتها لوحدها.
وأفاد المستفتي بأن الراتب الذي تصرفه لجنة أسر الشهداء يعطى لوالد الولد المتوفى وبعد ذلك توفي الأب، والأم موجودة، فهل هذا الراتب الذي تصرفه اللجنة يعتبر ميراثاً بعد وفاة الأب؟ وأفاد المستفتي أيضاً بأن ثمن غرفة النوم جزء من المهر في عقد الزوجة الثانية.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأن المبلغ الذي تصرفه المنظمة ليس بميراث وإنما هو منحة من المنظمة؛ فيصرف طبقاً للنظام المعمول به لدى المنظمة في مثل هذه الحال، وأما ثمن غرفة النوم فتختص به الزوجة الثانية، وكذلك أي جزء من الأثاث خاص بها، والزوجة الأولى تختص من الأثاث الموجود عندها بما هو ملكها خاصة، وأما باقي الأثاث الذي عند الأولى وعند الثانية فهو ملك الزوج، ويكون بعد وفاته ميراثاً يقسم