للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

أن القيد في الحسابات الجارية على ما هو معمول به بصورة لا يمكن الرجوع فيها إلا بإرادة صاحب الحساب يعتبر من قبيل القبض، وهو قبض حكماً بناء على العرف الجاري في العملات المصرفية؛ لأن القبض ورد بالشرع بالأمر به، ولم يحدد كيفية معينة له، ولا يختلف الأمر بين الذهب والعملات الورقية من حيث القبض على أن يمتنع من إدخال الأجل في هذه المعاملة قطعاً؛ لما فيه من ربا النسيئة الممنوع بنص الحديث، على أن يكون يداً بيد؛ لما رواه البخاري ومسلم ومالك (١) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلاً بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز». وما رواه مالك في الموطأ موقوفاً على عمر بن الخطاب بنحو الحديث المذكور وزيادة «وإن اسْتَنْظَركَ إلى أنْ يَلِجَ بيته فلا تُنْظِرْهُ إني أخاف عليكم الرَّمَاءَ. والرَّمَاءُ هو الربا (٢)» وفي حكم الأجل أيُّ إجراء يترتب عليه تأخير حق تصرف أحد الطرفين في البدل الذي انتقل إليه. وإذا كانت المتاجرة تتم بين الذهب وذهب آخر فلا بد من التقابض والتماثل في الوزن ولا عبرة بفرق قيمة الصناعة، أما المتاجرة بالعملات فيجوز التفاضل بينها مع اشتراط القبض؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم على أن يكون يداً بيد» (٣). والله أعلم.

[١/ ٣٤٩ / ٢٥٢]


(١) البخاري (رقم ٢١٧٧)، مسلم (رقم ١٥٨٤)، الموطأ (رقم ٢٣٣٣)، مسلم بنحوه (رقم ١٥٨٧).
(٢) الموطأ (رقم ٧٣٣٢).
(٣) مسلم (رقم ١٥٨٧) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>