ودفعها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة: ٦٠]، وقد قاتل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، ولم يخالفه أحد من الصحابة؛ فكان إجماعاً.
٢ - اتفَّق الفقهاء على أن لولي الأمر جباية زكاة الأموال الظاهرة لصرفها في مصارفها الشرعية، أما الأموال الباطنة فالأكثرون على أنها تترك لأربابها ليصرفوها بأنفسهم للمستحقين لها، وذهب البعض إلى أن لوليِّ الأمر جباية زكاتها أيضاً كالأموال الظاهرة، هذا ما لم يمتنع الذين وجبت عليهم الزكاة عن صرفها لمستحقيها، فإذا امتنعوا عن صرفها وجب على ولي الأمر جبايتها منهم جبْراً ودفعُها لمستحقِّيها باتفاق الفقهاء.
وقد أجمع الفقهاء على أن ولي الأمر إذا طلب الزكاة من أربابها ليصرفها في مصارفها، وَجَبَ عليهم دفعها له، ويأثمون بالامتناع عن ذلك. والله أعلم.
[١٥/ ١٠٠ / ٤٦٣٢]
[زيادة مقدار الزكاة وما لم ترد فيه الزكاة]
٨٨٩ - عرض على اللجنة مجموعة أسئلة السيد / محمود، حول الزكاة:
وخلاصتها أمران:
الأول: هل يجوز لولي الأمر أن يزيد في مقادير الزكاة المقرَّرة شرعاً؟
الثاني: وهل يجوز لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أصناف أخرى لم يرد في