للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إعطاء من تبرع بحج عن الميت من التركة]

٢٥٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / قبول، ونصُّه:

وزعت والدتي -رحمة الله عليها- قبل أن تتوفى ترِكَتها على ورثتها الشرعيين، وفي نهاية الصك الذي من خلاله وَزَّعت تركتها، أوصت بقطعة أرض من ممتلكاتها إلى من يؤدي فريضة الحج نيابة عنها، وبعد مرور فترة فوجئنا نحن الورثة بإخبارنا من زوج شقيقتي بأنه قام بأداء فريضة الحج عن والدتي هذا العام ويطالبنا بقطعة الأرض الموقوفة على أداء فريضة الحج على الرغم من أنه لم يستأذن أو حتى يخبرنا باعتبارنا ورثة قبل أداء هذه الفريضة عن والدتنا.

لذلك ألتمس التكرم بإفادتي عما إذا كان المقصود أن يقتصر أداء فريضة الحج عن والدتي على الورثة فقط دون سواهم، وهل يجوز لزوج شقيقتي أن يؤدي تلك الفريضة دون إخبار الورثة قبل أدائها، حتى يطمئنَّ قلبنا على أنه أداها فعلاً، ونسأل الله أن يوفقكم دائماً لما فيه خير البلاد والعباد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام زوج الأخت الذي يدَّعي أنه حج عن الأم المتوفاة لم يُعلِم الورثة بأنه سوف يحج عن المتوفاة، ولم يحصل على إذن منهم بذلك فيعد متبرعاً بالحج عنها، ولا يستحقُّ أي تعويض أو نفقة على ذلك من تركة المتوفاة. والله أعلم.

[١٩/ ٣٩٨ / ٦١٦٢]

[رد ما أخذه الورثة من رواتب بعد الوفاة]

٢٥٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صباح، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>