للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنه مكروه ما لم يثبت أنه مضرٌّ ضرراً فاحشاً بإنسان بعينه، فإن ثبت ذلك كان حراماً على ما ثبت إضراره به.

وأما عن حق الزوجة في طلب الطلاق من زوجها بسبب أنه يدخن، فهذا يرجع إلى ما يصيبها من ذلك من الضرر؛ فإن ثبت أن تدخينه يضرُّ بها ضرراً فاحشاً، ولم يمتنع عنه، فإنّ لها حق طلب التفريق منه بسبب الضرر، وإن لم يصبها منها ضرر فاحش، كأن امتنع عن التدخين، أو كان يدخن بعيداً عنها بما يرفع الضرر عنها، أو ما أشبه ذلك، فليس لها طلب التفريق منه لأنه مدخن. والله أعلم. ...

... [١٦/ ٤٠٨ / ٥١٦٦]

[يجب طلاق الزوجة الفاسقة]

٢٢١٧ - حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم وقدم الاستفتاء الآتي:

الرجاء إفتائي بالموضوع الآتي:

إنني متزوج من زوجة متمرّدة؛ فهي تخرج بكيفها، وتشرب السجائر والخمر، وتمشي في الطريق الأعوج، وتمازح صاحب البقالة، وهي تعمل كل هذا لكي أطلقها وأدفع لها المؤخَّر وهو (٢٠٠٠) دينار، ولكنني فقير لا أستطيع أن أدفع المؤخَّر؛ فهل إذا طلقتها يسقط عني المؤخَّر؟ وللعلم بسببها تركت العمل، والآن لا أعمل فلا أستطيع دفع المؤخر.

وسألته اللجنة ما يلي:

- هل رأيتها وهي تشرب الخمر؟

- قال: نعم رأيتها وهي تشرب الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>