للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العامل بيِّنة؛ قُدِّمت بيِّنة العامل؛ لأنَّ معها زيادة عِلْمٍ.

القسم الثَّالث: شركةُ الوُجُوه:

١) تعريفُها:

هي أن يشتركَ اثنان أو أكثر لا مالٍ لهما في ربح ما يشتريان في ذِممهما بجاههما، والرِّبح بينهما بحسب ما يتَّفقان عليه.

سمِّيت بذلك؛ لأنَّه ليس لها رأس مال، وإنَّما المعاملة فيها قائمة على الإعطاء بالجاه، وثقة التُّجار فيهما.

صورتُها: أن يتَّفق رجلان -أو أكثر- لا يملكان مالاً، لكنْ لهما وجاهةٍ وقَدْرٍ وثقةٍ بين التُّجار، على أن يشتريا بضاعة بالأَجَل، ثمَّ يقومان ببيعها نقداً، وسداد ما في ذمَّتهما، واقتسام الرِّبح بينهما على حسب ما اتَّفقا عليه.

فمثلاً: زيدٌ وعمرٌو لا يَمْلِكان مالاً، لكنَّهما وَجيهان، ومحلُّ ثقةٍ عند تجار السيَّارات، فيتَّفقان على أن يشتريا منهم مجموعةً من السيارات بثمنٍ مؤجَّلٍ على أن يقوما ببيعها نقداً، وما حصل من ربحٍ يكون بينهما نصفان، أو لزيدٍ ثلثاه؛ لكونه أوجه وأحذق في البيع والشِّراء، ونحو ذلك، ولعمروٍ الثلث.

٢) حُكمُها:

شركةُ الوجوه جائزةٌ؛ لاشتمالها على مصلحةٍ بغير مفسدة، ولأنَّها لا تخرج في حقيقتها عن الجمع بين الوكالة والضَّمان أو الكفالة؛ فكلُّ شريك فيها وكيل عن شريكه في شراء السلعة وبيعها وضمان ثمنها، والوكالة والضَّمان جائزان؛ فما