للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها، ثمَّ يقتسما الربح على حسب ما اتفقا عليه.

* اختلافُ العامِلِ ورَبِّ المالِ:

الأصل أنَّ العامل في مال المضاربة أمين؛ لأنَّه يتصرَّف فيه بإذن مالكه، ولا يختصُّ بنفعه؛ فكان أميناً فيه كالوكيل؛ فإذا اختلف العامل مع ربِّ المال في قَدْر رأس المال، ولا بيِّنة لربِّ المال؛ فالقول قول العامل بيمينه.

فمثلاً: لو جاء العامل بألفي دينار، وقال: رأس المال ألف دينار، والرِّبح ألف دينار، فقال ربُّ المال: بل الألفان رأس المال. ولا بيِّنة له؛ فالقول قول العامل بيمينه؛ لأنَّه أمين، ولأنَّ ربَّ المال يدَّعي عليه الزيادة، وهو ينكرها، والأصل عدمها.

- وكذا لو اختلفا في قدر الرِّبح؛ فادَّعى ربُّ المال أنَّه ألفٌ -مثلاً-، وقال العامل: بل خمسمائة. ولا بيِّنة لربِّ المال. أو اختلفا في الربح وعدمه؛ فادَّعاه ربُّ المال، وأنكره العامل. أو اختلفا في هلاك المال؛ فادَّعى العامل هلاكه، وأنكر ذلك ربُّ المال، ولا بيِّنة. أو اختلفا في الخسارةٍ؛ فادَّعاها العامل، وأنكرها المالك، ولا بيِّنة للمالك. أو أقرَّ العامل بالرِّبح أوَّلاً، ثمَّ ادَّعى هلاك المال أو الخسارة؛ فالقول في هذه الصور جميعها للعامل بيمينه؛ لأنَّه مؤتمن، وهذا يقتضي تصديقه. فإنْ أقام ربُّ المال البيِّنة على ما يدعيه فالقول قوله.

- أمَّا إذا اختلفا في مقدار ما شرطه ربُّ المال للعامل؛ كما لو ادَّعى ربُّ المال أنَّه شرَط للعامل ثلث الرِّبح، وادَّعى العامل أنَّه شرط له النصف؛ فالقول قول ربِّ المال بيمينه؛ لأنَّ العامل يدَّعي الزيادة، والمالك ينكرها؛ والقول قول المنكر، إلَّا إذا أقام العامل بيِّنة تشهد له؛ فالقول حينئذٍ قوله. حتَّى لو أقام المالك بيِّنة، وأقام