للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ١ رَوَاهُ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أنقصر الصلاة إلَى عَرَفَةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ٢ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَاغًا.

٦٠٩ - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ وَجَوَّزَ لِلْمُجْتَازَيْنِ بِهَا الْإِقَامَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ٣ وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ.

٦١٠ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ٤ وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ٥ خَرَجْت إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْت مَا صَلَاةُ


١ عبد الوهاب بن مجاهد هو ابن جبر المكي.
قال الحافظ في التقريب "ت/٤٢٩١": "متروك وقد كذبه الثوري" ا?.
قال الذهبي في الميزان "٤/٤٣٦- بتحقيقنا":
"روى ابن أبي مريم عن يحيى قال: ليس يكتب حديثه. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس بشيء.
وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف.
وقال البخاري: قال وكيع: يقولون: لم يسمع من أبيه وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا?.
٢ أخرجه الشافعي في مسنده "١/١٨٥" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين الحديث "٥٢٦".
وأخرجه مالك في الموطأ "١/١٤٨" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "١٥" بلاغاً عن ابن عباس ورواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى "٣/١٣٧" كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة.
ورواه في المعرفة "٢/٤١٨- ٤١٩" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف رقم "١٥٧٩، ١٥٨٠".
٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/ ١٤٧- ١٤٨" وفي المعرفة "٢/٤٣١".
٤ رواه البيهقي "٣/١٥٢" كتاب الصلاة، باب من قال: يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا لنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: اريح علينا الثلج ونحن بآذربيجان ستة أشهر في غزاة قال ابن عمر وكنا نصلي ركعتين. وعزاه الزيلعي في نصب الراية "٢/١٨٥" إلى عبد الرزاق.
٥ قال الحافظ في التقريب "ت/٨٥٩": "مقبول من الثالثة" روى له أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وقال الدارقطني في سؤالات اليرقاني "٦٥": "لا بأس به شيخ مقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>