٢ أخرجه أبو داود "٢/٢٥": كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر، الحديث "١٢٣١"، والنسائي "٣/١٢١": كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، وابن ماجة "١/٣٤٢": كتاب إقامة الصلاة، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، الحديث "١٠٧٦"، والبيهقي "٣/١٥١": كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع، من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة، ولفظ النسائي: "يصلي ركعتين ركعتين". ٣ قال البيهقي في الكبرى "٣/١٥١": "يمكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة وسبع عشرة كما ترى وأصحها عندي والله أعلم رواية من روي تسع عشرة وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح فأخذ من رواها ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول والله أعلم" ا?. ٤ أخرجه الدارقطني في سننه "١/٣٨٧" كتاب الصلاة، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة ... ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى "٣/١٣٨" كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة. ورواه الطبراني الكبرى "١١/٩٦- ٩٧" رقم "١١١٦٢" كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "يا أهل مكة ... " الحديث. قال البيهقي: وهذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس" ا?.