٢ أخرجه البخاري "٢/٢٧٩" كتاب الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، حديث "٦٦٨". ومسلم "٣/٢٢٢- نووي" كتاب صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال، حديث "٢٦/٦٩٩". وأبو داود "١/٢٨٠" كتاب الصلاة: باب التخلف عن الجماع في الليلة الباردة، حديث "١٠٦٦". وابن ماجة "١/٣٠٢" كتاب الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، حديث "٩٣٩". كلهم من طريق عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردع فأمر المؤذن لما بلغ "حيى على الصلاة" قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا إلا فعله من هو خير مني -يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم". وهذا لفظ البخاري. ٣ * أخرجه مسلم "٣/٢٢٢" كتاب صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال، حديث "٢٥/٦٩٨". وأبو داود "١/٢٨٠" كتاب الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، حديث "١٠٦٥". والترمذي "٢/٢٦٣" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، حديث "٤٠٩". وأحمد "٣/٣١٢، ٣٢٧". وابن حبان "٥/٤٣٧" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "٢٠٨٢". وابن خزيمة "٣/٨١" حديث "١٦٥٩". والبيهقي "٣/٧١، ١٥٨" كتاب الصلاة، باب: ترك الجماعة بعذر المطر وفي الليل بعذر الريح أو البرد مع الظلمة، "التخفيف في ترك الجماعة في السفر عند وجود المطر أو ما في معناه كهو في الحصر أو أخف". كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمطرنا فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليصل من شاء منكم في رحله". قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين.