له عندهم ألفظ منها عند البخاري، ومسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". ٢ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٢/٣٤"، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط من رواية أخرجه مسلم أبي السري عن سعد ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله موثوقون". ٣ أخرجه أحمد "٣/١٠٦، ١٨٨، ٢٢٩، ٢٤٣"، وأبو يعلى "٦/٤٣٦"، رقم "٣٨١٤"، من طرق عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٢/٣٤": روا الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون، وله طريق رجالها رجال الصحيح إلا أنه قال: قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٤ أخرجه البخاري "٢/٢٣٤" كتاب الأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، حديث "٧٠٦" ومسلم "١/٣٤٢" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف، حديث "٤٦٩" وابن ماجة "١/٣١٥" كتاب الصلاة: باب من أم قوما فليخفف، حديث "٩٨٥" وأبو عوانة "٢/٨٩" والبيهقي "٣/١١٥" من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك به. وأخرجه مسلم "١/٤٣٢" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف حديث "١٨٩/٤٦٩" والترمذي "١/٤٦٣" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف حديث "٢٣٧" والنسائي "٢/٩٤- ٩٥" كتاب الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والدارمي "١/٢٨٨- ٢٨٩"، وأحمد "٣/١٧٠، ١٧٣، ١٧٩، ٢٣١، ٢٣٤، ٢٧٦" وابن أبي شيبة "٢/٥٥" وابن خزيمة "١٦٠٤" وأبو عوانة "٢/٨٩" والبيهقي "٣/١١٥" من طريق قتادة عن أنس به.