٢ أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" "٥/٦٧"، وقال: غريب من حديث حبيب والحسن، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. ٣ لم أجده في ابن أبي شيبة بهذا اللفظ، والذي فيه عن أبي الدرداء بلفظ "لكل شيء شعار وشعار الصلاة التكبير" أخرجه "١/٢٠٨" كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هو، حديث "٢٣٨٣" والحديث أخرجه البزار كما في الكشف "١/٢٥٢" كتاب الصلاة: باب في التكبيرة الأولى، حديث "٥٥١" من طريق أبي عبيد، قال: سمعت شيخا بالمسجد الحرام يقول: قال أبو الدرداء: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن لكل شيء إنفة، وإنفة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها". قال أبو عبيد: فحدثت به رجاء بن حيوة، فقال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال البزار: لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد، وقد روي بعض كلامه بغير لفظه سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت الحسن بن السكن يحدّث عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال: "لكل شيء صفوة وصِفوة الصلاة التكبيرة الأولى". قال: فذكره عمرو بن علي على الإنكار فيه على الحسن بن السكن وحفظته عنه فكتبته من غير أن يملّه على عمرو، ولم يكن يرضى هذا الشيخ. ٤ أخرجه الطبراني "٩/٢٩٢"، حديث "٩٢٥٩- ٩٢٦٠". قال الهيثمي في "المجمع" "٢/٣٥": رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم يسم كما تراه. ٥ أخرجه البخاري "٢/٣٢٧" كتاب الأذان: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، حديث "٦٣٥" ومسلم "٣/١٠٧" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب إستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، حديث "١٥٥/٦٠٣" وأحمد "٥/٣٠٦"، وابن حبان "٥/٥١٢" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "٢١٤٧"، والبيهقي "٢/٢٩٨"، كتاب الصلاة: باب ما أدرك من صلاة الإمام فهو أدل صلاة، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى دعاهم فقال: "ما شأنكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا" وأخرجه البخاري "٢/٣٣١" كتاب الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟، حديث "٦٣٧" وطرفاه في "٦٣٨، ٩٠٩". ومسلم "٣/١٠٩" كتاب المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "١٥٦/ ٦٠٤". وأبو داود "١/١٤٨" كتاب الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه، قعوداً، حديث "٥٣٩" وأحمد "٥/ ٦٩٦، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨" والدارمي "١/ ٢٨٩" كتاب الصلاة: باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة. وابن خزيمة "٣/٧١" "١٦٤٤". وابن حبان "٥/٥١": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "١٧٥٥". والبيهقي "٢/٢٠" كتاب الصلاة: با متى يقوم المأموم. كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة". وما ذكرته لفظ البخاري زاد بعضهم ونقص.