وقد رجح أبو حاتم وقفه فقال ابن أبي حاتم في "العلل" "١/١٧١- ١٧٢" رقم "٤٩٠": سألت أبي عن حديث؛ رواه العرياني عن الأوزاعي، عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس"، ورواه عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، ولم يذكر أبا أيوب، قلت لأبي: أيهما أصح مرسل أو متصل، قال: لا هذا ولا هذا هو كلام من كلام أبي أيوب قال أبو محمد: أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه عن الأوزاعي، فقال عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروى بكر بن وائل، والزبيدي، ومحمد بن أبي حفص، وسفيان بن حسين، ووهيب، عن معمر فقالوا: كلهم عن ازهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر، من رواية عبد الرزاق، وشعير بن أبي حمزة. ١ ينظر "الأوسط" "٥/١٨٢". ٢ أخرجه أبو داود "١/٤٥١": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "١٤٢٢"، والدارقطني "٢/٢٢": كتاب الصلاة: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس، حديث "١"، والبيهقي "٣/٢٤": كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً، ومحمد بن حسان ثقة، روى له ابن ماجة. ينظر التقريب "١/٨٣٥" ت "٨٥٤٦". ٣ أخرجه الحاكم "١/٣٠٠": كتاب الوتر، والبيهقي "٣/٢٤": كتاب الصلاة: باب الوتر ركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٤ أخرجه أبو داود "١/٤٤٩": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث "١٤١٦"، والترمذي "٢/٣١٦": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، حديث "٤٥٣- ٤٥٤"، والنسائي "٣/٢٢٩": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الأمر بالوتر، وابن ماجة "١/٣٧٠": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر، حديث "١١٦٩"، وأحمد "١/٨٦، ٩٨، ١٠٠، ١٠٧، ١١٠، ١٢٠" وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند "١/١٤٣- ١٤٥"، والدارمي "١/١٣٧": كتاب الصلاة: باب في الوتر، وابن خزيمة "٢/١٣٦" حديث "١٠٦٧"، وعبد بن حميد ص "٥٣" حديث "٧٠"، والحاكم في المستدرك "١/٣٠٠" كتاب الوتر.