للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ١ وَعَنْ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: "إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى" ٢

٤٥٦ - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِأُذُنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَدَارَهُ مِنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ٣ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا.

٤٥٧ - حَدِيثُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّكُوعِ فَرَكَعَ خَشْيَةَ أَنْ يَفُوتَهُ الرُّكُوعُ ثُمَّ خَطَا خُطْوَةً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" ٤ أَحْمَدُ


١ أخرجه البخاري "٤/٤٢" كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "١٨٢٨" ومسلم "٢/٨٥٨" كتاب الحج: باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم "٧٣/١٢٠٠" النسائي "٥/٢١٠" كتاب المناسك: باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور".
أخرجه البخاري "٤/٤٢" رقم "١٨٢٧"، ومسلم "٢/٨٥٨" رقم "٧٤/١٢٠٠"، وأحمد "٦/٢٨٥" من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
٢ أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "٩٧"، رقم "٤٧" عن سليمان بن موسى عن رجل من بني عدي بن كعب، فذكره.
قال أبو داود: سليمان لم يدرك العدويّ هذا.
٣ سيأتي تخريجه برقم "٤٧٢".
٤ أخرجه أحمد "٥/٣٩"، والبخاري "٢/٣١٢": كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف، الحديث "٧٨٣"، وأبو داود "١/٤٤٠": كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، الحديث "٦٨٣"، والنسائي "٢/١١٨": كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف، رقم "٨٧١"، وابن حبان "٥/٥٦٨- الإحسان"، رقم "٢١٩٤، ٢١٩٥"، وابن الجارود "ص ٨٨" رقم "٣١٨"، والطبراني في "الصغير" "٢/٩٥"، والبغوي في شرح السنّة "٢/٣٨٨- بتحقيقنا"، من رواية الحسن عنه، أنه انتهى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد"، وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "٢/٧٩"، بزيادة: "صل ما أدركت واقض ما سبقك".
وقال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح، وغيره خلا قوله: "صل ما أدركت واقض ما سبقك".
أخرجه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن عيسى الحزاز، وهو ضعيف ا. هـ.
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث.
وقال الذهبي ضعفوه، وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر سؤالات البرذعي "ص ٥٢٩" والمغني "١/٣٥٠" وتقريب التهذيب "١/٤٣٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>