للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرْفُوعًا: "لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ" ١ وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ٢

٤٥٤ - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ الْحَالَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ. مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ٣ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ تَفَقُّهًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعَادَ

حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فِي صَلَاتِهِ٤ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ

٤٥٥ - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ضَمْضَمِ بْنِ جوس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ" ٥ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ٦ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ


١ حديث النهي عن الفتح على الإمام ورد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه أبو داود "١/٥٥٩": كتاب الصلاة: باب النهي عن التلقين في الصلاة، الحديث "٩٠٨"، والبيهقي "٣/٢١٢": كتاب الجمعة: باب إذا حضر الإمام لقن، وعبد الرزاق "٢٨٢٢"، من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع، ولا أنت ساجد ولا وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصباء، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تتختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر"، واللفظ للبيهقي.
واقتصر أبو داود على ذكر الفتح على الإمام ثم قال: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، ولفظ عبد الرزاق: إلا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة". قال البيهقي: "والحارث لا يحتج به، وروي عن علي رضي الله عنه ما يدل على جواز الفتح على الإمام".
٢ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/٢١٣": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن.
٣ سيأتي في باب السهو في الصلاة.
٤ تقدم تخريجه برقم "٤٣٤".
٥ أخرجه أحمد "٣/٢٣٣"، وأبو داود "١/٢٤٢": كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة، حديث "٩٢١"، والترمذي "٢/٢٣٣": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "٣٩٠"، والنسائي "٣/١٠": كتاب السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "١٢٠٢، ١٢٠٣"، وابن ماجة "١/٣٩٤": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها؛ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "١٢٤٥"، والدارمي "١/٣٥٤": كتاب الصلاة: باب قتل الجثة والعقرب في الصلاة، وابن خزيمة "٢/٤١"، حديث "٨٦٩"، وابن حبان "٦/١١٥، ١١٦-الإحسان" حديث "٢٣٥١، ٢٣٥٢"، والحاكم "١/٢٥٦"، والبيهقي "٢/٢٦٦"، والبغوي في "شرح السنة" "٢/٣٢٣، ٣٢٤"، رقم "٧٤٥، ٧٤٦".
٦ أخرجه الحاكم في "المستدرك" "٤/٢٧": كتاب الأدب، من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي ومن طريق آخر طريق مصادف بن زياد المديني عن محمد بن كعب القرظي يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة فذكره. قال الذهبي: هشام متروك، ومحمد بن معاوية- الذي روى عن مصادف- كذبه الدارقطني فبطل الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>