واقتصر أبو داود على ذكر الفتح على الإمام ثم قال: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، ولفظ عبد الرزاق: إلا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة". قال البيهقي: "والحارث لا يحتج به، وروي عن علي رضي الله عنه ما يدل على جواز الفتح على الإمام". ٢ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/٢١٣": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن. ٣ سيأتي في باب السهو في الصلاة. ٤ تقدم تخريجه برقم "٤٣٤". ٥ أخرجه أحمد "٣/٢٣٣"، وأبو داود "١/٢٤٢": كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة، حديث "٩٢١"، والترمذي "٢/٢٣٣": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "٣٩٠"، والنسائي "٣/١٠": كتاب السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "١٢٠٢، ١٢٠٣"، وابن ماجة "١/٣٩٤": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها؛ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "١٢٤٥"، والدارمي "١/٣٥٤": كتاب الصلاة: باب قتل الجثة والعقرب في الصلاة، وابن خزيمة "٢/٤١"، حديث "٨٦٩"، وابن حبان "٦/١١٥، ١١٦-الإحسان" حديث "٢٣٥١، ٢٣٥٢"، والحاكم "١/٢٥٦"، والبيهقي "٢/٢٦٦"، والبغوي في "شرح السنة" "٢/٣٢٣، ٣٢٤"، رقم "٧٤٥، ٧٤٦". ٦ أخرجه الحاكم في "المستدرك" "٤/٢٧": كتاب الأدب، من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي ومن طريق آخر طريق مصادف بن زياد المديني عن محمد بن كعب القرظي يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة فذكره. قال الذهبي: هشام متروك، ومحمد بن معاوية- الذي روى عن مصادف- كذبه الدارقطني فبطل الحديث.