٢ في الأصل: منها. ٣ أخرجه أحمد "٥/٤٤٧"، والدارمي "١/٣٥٣" كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة، ومسلم "١/٣٨١": كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "٣٣/٥٣٧"، وأبو داود "١/٥٧٣- ٥٧٤": كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة، الحديث "٩٣١"، والنسائي "٣/١٤- ١٨": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن الجارود "ص: ٨٢- ٨٣": كتاب الصلاة: باب الأفعال الجائزة في الصلاة، وغير الجائزة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٤٤٦": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة، والبيهقي "٢/٢٤٩- ٢٥٠": كتاب الصلاة: باب من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام، وأبو عوانة "٢/١٤١- ١٤٢" والطيالسي "١١٠٥"، وابن أبي عاصم في السنّة "١/٢٥١"، والطبراني في "الكبير" "١٩/٣٩٨، ٣٩٩"، وابن خزيمة "٢/٣٥- ٣٦"، من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به. ٤ أخرجه الشافعي في "المسند" "١/١١٩": كتاب الصلاة: الباب الثامن: فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها، الحديث "٣٥١"، وأحمد "١/٣٧٧"، وأبو داود "١/٥٦٧- ٥٦٨" كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، الحديث "٩٢٤"، والنسائي "٣/١٩": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٤٥١- ٤٥٢": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو، والبيهقي "٢/٢٤٨": كتاب الصلاة: باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة، عنه قال: "كنا نسلم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة، فيرد علينا ونأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال: "إن الله يحدث"، وذكره فزاد فرد على السلام. قال البيهقي: ورواه جماعة من الأئمة، عن عاصم بن أبي النجُود، وتداوله الفقهاء، إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم، لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه، وهو ما أخرجاه من حديثه أيضاً لكن فيه: "فلم يرد علي فقلنا: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كنا نرد نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: "إن في الصلاة لشغلاً". أخرجه البخاري "٣/٧٢": كتاب العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، الحديث "١١٩٩"، ومسلم "١/٣٨٢" كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "٣٤/٥٣٨".