٢ أخرجه أبو داود الطيالسي "١/٢٩٦"، وأحمد "٦/١٥٠"، وأبو داود "١/٤٢١": كتاب الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، الحديث "٦٤١"، والترمذي "٢/٢١٥": كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، الحديث "٣٧٧"، وابن ماجة "١/٢١٥": كتاب الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار "١٣٢"، الحديث "٦٥٥"، وابن الجارود "ص: ٦٨" باب ما جاء في الثياب للصلاة، الحديث "١٧٣"، والحاكم "١/٢٥١": كتاب الصلاة، والبيهقي "٢/٢٣٣": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار". وقال الترمذي: "حسن" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة "١/٣٨٠"، رقم "٧٧٥"، وابن حبان كما في "نصب الراية" "١/٢٩٥". ٣ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير "٢/٥٤" من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر". وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسماعيل بن إسحاق. وذكره الهيثمي في "المجمع" "٢/٥٥"، وقال: "إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون". تنبيه: إسحاق بن إسماعيل من رجال التهذيب، روى له النسائي وابن ماجة. وقال في التقريب "١/٥٥": صدوق.