للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٩ - حَدِيثُ: "فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يستحيي مِنْهُ" ١ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ

٤٤٠ - حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" ٢ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ: إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ وَأَعَلَّهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْسَالِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغْتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ" ٣


١ أخرجه أبو داود ٤/٣٠٤ في الحمام، باب ما جاء في التعري "٤٠١٧"، والترمذي ٥/١١٠ في الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة "٢٧٩٤"، وابن ماجة ١/٦١٨ في النكاح، باب التستر عند الجماع "١٩٢٠"، والنسائي في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف ٨/٤٢٨ برقم "١١٣٨٠"، وأخرجه البخاري ١/٤٥٨ في النسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل معلقاً بصيغة الجزم. وأخرجه أحمد ٥/٣، ٤، وعبد الرزاق "١١٠٦"، والحاكم ٤/١٧٩، والبيهقي ١/١٩٩ والطبراني في الكبير ١٩/٤١٢، ٤١٣ برقم "٩٩٠، ٩٩١" من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "لمن استطعت أن لا تريها أحداً، فلا ترينها" قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: "فاللَّه أحق أن يستحى منه من الناس".
٢ أخرجه أبو داود الطيالسي "١/٢٩٦"، وأحمد "٦/١٥٠"، وأبو داود "١/٤٢١": كتاب الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، الحديث "٦٤١"، والترمذي "٢/٢١٥": كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، الحديث "٣٧٧"، وابن ماجة "١/٢١٥": كتاب الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار "١٣٢"، الحديث "٦٥٥"، وابن الجارود "ص: ٦٨" باب ما جاء في الثياب للصلاة، الحديث "١٧٣"، والحاكم "١/٢٥١": كتاب الصلاة، والبيهقي "٢/٢٣٣": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار".
وقال الترمذي: "حسن" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة "١/٣٨٠"، رقم "٧٧٥"، وابن حبان كما في "نصب الراية" "١/٢٩٥".
٣ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير "٢/٥٤" من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".
وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسماعيل بن إسحاق.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "٢/٥٥"، وقال: "إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون".
تنبيه: إسحاق بن إسماعيل من رجال التهذيب، روى له النسائي وابن ماجة.
وقال في التقريب "١/٥٥": صدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>