والحديث أخرجه النسائي في "سننه" "٢/٥٦": كتاب المساجد: باب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، مختصراً. ٢ أخرجه أحمد "٢/٤٥١، ٤٩١"، والترمذي "٢/١٨٥": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، حديث "٣٤٨"، وابن ماجة "١/٢٥٢": كتاب المساجد والجماعات: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، حديث "٧٦٨"، والدارمي "١/٣٢٣": كتاب الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، وابن خزيمة "٢/٨"، حديث "٧٩٥"، وابن حبان "٤/٢٢٤، ٢٢٥- الإحسان"، برقم "١٣٨٤"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٣٨٤": كتاب الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٢/٤٤٩"، والبغوي في "شرح السنة" "٢/١٤١- بتحقيقنا"، رقم "٥٠٤"، وقال الترمذي: حسن صحيح. ٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٢/٤٤٩": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في أعطان الإبل دون مراح الغنم، والبغوي في "شرح السنة" "٢/١٤١- بتحقيقنا"، برقم "٥٠٣"، من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده سبرة بن معبد الجهني. ٤ تقدم تخريجه. ٥ أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٦٧": كتاب الصلاة: الباب الرابع: في المساجد "١٩٨"، وأحمد "٣/١٨٣، و٩٦"، والدارمي "١/٣٢٣": كتاب الصلاة: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، وأبو داود "١/١٣٢": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، الحديث "٤٩٢"، والترمذي "٢/١٣١": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الحديث "٣١٧"، وابن ماجة "١/٢٤٦": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "٧٤٥"، والحاكم "١/٢٥١": كتاب الصلاة، والبيهقي "٢/٤٣٤-٤٣٥": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وابن خزيمة "٢/٧" رقم "٧٩"، وابن حبان "٣٣٨- موارد"، من حدث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الأرض كلها مسجد، إلا الحمام والمقبرة". وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأعله آخرون بالاضطراب والإرسال ورجحوا المرسل.