للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٦ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ١ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ٢ وَمَيْمُونَةَ٣ نَحْوَهُ

١٨٧ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا٤ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ٥ عَنْ


١ أخرجه البخاري "١/٣٧٣": كتاب الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهما، الحديث "٢٦١" وليس عنده: من الجنابة، وإنما هي عند مسلم، ومسلم "١/٢٥٦": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "٤٥/٣٢١"، وأبو داود "١/٦٧- ٦٨": كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم: "٧٧"، والنسائي "١/١٢٨-١٢٩" كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد رقم "٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥"، والترمذي "٤/٢٠٥" كتاب اللباس: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر رقم "١٧٥٥"، وابن ماجة "١/٣٣ ١": كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، حديث "٣٧٦"، وأحمد "٦/١٩٢"، والطيالسي "١/٤٢" رقم "١١٦"، والحميدي "١٥٩"، وأبو عوانة "١/٢٣٣- ٢٣٤"، وابن خزيمة "٢٥٠"، وابن حبان "١٠٩٧" من طرق كثيرة عن عائشة.
٢ أخرجه البخاري "١/٤٢٢": كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، الحديث "٣٢٢"، ومسلم "١/٢٥٧": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "٤٩/٣٢٤"، والنسائي "١/١٥٠": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم "٢٨٤"، وأحمد "٦/٢٩١، ٣١٠" والدارمي "١/٢٤٣"، والبيهقي "١/٣١١"، وابن حبان "١٣٥٣" عن أم سلمة.
٣ أخرجه البخاري "١/٣٦٦": كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه، الحديث "٢٥٣"، ومسلم "١/٢٥٧": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "٤٧/٣٢٢"، والترمذي "١/٩١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم "٦٢"، والنسائي "١/١٢٩": كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم "٢٣٦"، والحميدي "١/١٤٨" رقم "٩ ٣٠" والشافعي في "المسند ""ص- ٩"، وأحمد "٦/٣٢٩"، والبيهقي "١/١٨٨".
٤ أخرجه مسلم "١/٢٤٨": كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب. الحديث "٢٢/٣٠٥"، وأبو داود "١/١٥١- ١٥٢": كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب، الحديث "٢٢٤"، والنسائي "١/١٣٨": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل حديث "٢٥٥"، وابن ماجة "١/١٩٤": كتاب الطهارة: باب في الجنب يأكل ويشرب، الحديث "٥٩١".
٥ أخرجه أحمد "٦/٣٦"، والبخاري "١/٣٩٢": كتاب الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، الحديث "٢٨٦"، ومسلم "١/٢٤٨": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "٢١/٣٠٥"، وأبو داود "١/١٥٠- ١٥١": كتاب الطهارة: باب الجنب يأكل، الحديث "٢٢٢"، والنسائي "١/١٣٩": كتاب: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام حديث "٢٥٦"، وابن ماجة "١/١٣٩": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "٥٨٤"، والدارمي "٢/١٠٨": كتاب الأطعمة: باب في الجنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>