٢ أخرجه ابن ماجة "١/١١٩": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث "٣٢٩"، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف. ٣ أخرجه ابن ماجة "١/١٢٠": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث "٣٣٠"، من طريق ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه فذكره. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، ولكن المتن له شواهد صحيحه. ٤ أخرجه البخاري "١/٤١٢": كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم حديث "٢٣٩"، والنسائي "١/١٩٧": كتاب الغسل والتيمم: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- ٢٢٢، ٢٢٣" من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "١/٢٣٥": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "٩٥/٢٨٢"، وأحمد "٢/٣٦٢، ٤٩٢" وأبو داود "١/٥٦": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "٦٩"، والنسائي "١/١٧٥": كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، والدارمي "١/٥٢ ١": كتاب الطهارة، وأبو عوانة "١/٢٧٦" وعبد الرزاق "١/١٨٩" رقم "٣٠٠"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- ٢٢٣"، والحميدي "٢/٤٢٩" رقم "٩٦٩"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٥٤"، وأبو يعلى "١٠/٤٦١- ٤٦٢" رقم "٦٠٧٦"، وابن خزيمة "١/٣٧" رقم "٦٦"، وابن حبان "١٢٤٨- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/١٤": كتاب الطهارة، الخطيب في "تاريخ بغداد" "١٠/١٠٥"، والبيهقي "١/٩٧": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن حزم في "المحلى" "١/١٣٩"، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه مسلم "١/٢٣٥": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "٩٦/٢٨٢"، وأبو عوانة "١/٢٧٦"، وعبد الرزاق "١/٨٩" رقم "٢٩٩"، وأحمد "٢/٣١٦"، والترمذي "١/١٠٠": كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الماء الراكد حديث "٦٨"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٥٤"، والبيهقي "١/٩٧": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، والبغوي في "شرح السنة" ١/٣٧٤- بتحقيقنا" من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه". ..=