للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مَرْفُوعًا: "إيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ ١ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنَ" ٢ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ عَلَيْهَا الْخَلَاءُ أَوْ يُبَالَ فِيهَا٣ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفْعُهُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ سُرَاقَةَ.

قَوْلُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَنْعِ مِنْ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَفِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

١٣٣ - حَدِيثُ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ... " ٤ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي


١ ينظر المعجم الوسيط "٢/٥٩٢- ٥٩٣".
٢ أخرجه ابن ماجة "١/١١٩": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث "٣٢٩"، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف.
٣ أخرجه ابن ماجة "١/١٢٠": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث "٣٣٠"، من طريق ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه فذكره.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، ولكن المتن له شواهد صحيحه.
٤ أخرجه البخاري "١/٤١٢": كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم حديث "٢٣٩"، والنسائي "١/١٩٧": كتاب الغسل والتيمم: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- ٢٢٢، ٢٢٣" من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم "١/٢٣٥": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "٩٥/٢٨٢"، وأحمد "٢/٣٦٢، ٤٩٢" وأبو داود "١/٥٦": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "٦٩"، والنسائي "١/١٧٥": كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، والدارمي "١/٥٢ ١": كتاب الطهارة، وأبو عوانة "١/٢٧٦" وعبد الرزاق "١/١٨٩" رقم "٣٠٠"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- ٢٢٣"، والحميدي "٢/٤٢٩" رقم "٩٦٩"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٥٤"، وأبو يعلى "١٠/٤٦١- ٤٦٢" رقم "٦٠٧٦"، وابن خزيمة "١/٣٧" رقم "٦٦"، وابن حبان "١٢٤٨- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/١٤": كتاب الطهارة، الخطيب في "تاريخ بغداد" "١٠/١٠٥"، والبيهقي "١/٩٧": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن حزم في "المحلى" "١/١٣٩"، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه مسلم "١/٢٣٥": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "٩٦/٢٨٢"، وأبو عوانة "١/٢٧٦"، وعبد الرزاق "١/٨٩" رقم "٢٩٩"، وأحمد "٢/٣١٦"، والترمذي "١/١٠٠": كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الماء الراكد حديث "٦٨"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٥٤"، والبيهقي "١/٩٧": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، والبغوي في "شرح السنة" ١/٣٧٤- بتحقيقنا" من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه". ..=

<<  <  ج: ص:  >  >>