وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فلم يصححه. وقال البيهقي عقب الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلاً ا. هـ. وهذا المرسل أخرجه البيهقي [١٠/ ٢٩٢] ، كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له. قال الألباني في "الأدواء" [٦/ ١١٠] : وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في المراسل من علوم الحديث فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطئته بالمراسل بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر ا. هـ. وللحديث طرق أخرى عن ابن دينار عن بن عمر. وقد خولف محمد بن الحسن في هذا الحديث خالفه بشير بن الوليد فرواه عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الجوهر النقي" [١٠/ ٢٩٣] ، وتوبع بشر على هذه الرواية فقال ابن التركماني: وتابع بشيراً على ذلك محمداً بن الحسن فرواه أبي يوسف كذلك قال البيهقي في كتاب "المعرفة": ورواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ا. هـ. ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيباني كان يرويه عن عبد الله بن دينار ومرة يدخل عبيد الله بن عمر بن يعقوب وعبد الله بن دينار. وقد تابع بشيراً أيضاً على هذه الرواية عبد الله بن نمير. أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" [٢/ ٥٣] ، ثنا أبو زرعتة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الولاء لا يباع ولا يوهب". وأخرجه البيهقي [١٠/ ٢٩٣] ، من طريق الطبراني ثنا يحيى بن عبد الباقي ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة. قال البيهقي: رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فكان الخطأ وقع من غيره. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" [٢/ ٢٣٢] ، من طريق الحسن بن أبي الحسن المؤذن ثنا ابن أبي فديك ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنما الولاء نسب لايصلح بيعه ولا شراؤه". =