١ أخرجه الحاكم في "مستدركه" [٤/ ٣٦٩] ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٢ أخرجه البخاري [٤/ ٤٣٢] ، كتاب البيوع: باب بيع العبد الزاني، حديث [٢١٥٢] ، ومسلم [٣/ ١٣٢٨] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [٣٠/ ١٧٠٣] ، وأحمد [٢/ ٤٩٤] ، وأبو داود [٢/ ٥٦٦] ، كتاب الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن، حديث [٤٤٧٠] ، والحميدي [٢/ ٤٦٣] ، رقم [١٠٨٢] ، والشافعي [٢/ ٧٩] ، كتاب الحدود: باب الزنا، حديث [٢٥٦] ، وعبد الرزاق [٧/ ٣٩٢] ، رقم [١٣٥٩٧، ١٣٥٩٩] ، وأبو يعلى [١١/ ٤١٩] ، رقم [٦٥٤١] ، والدارقطني [٣/ ١٦٠- ١٦١] ، كتاب الحدود والديات، حديث [٢٣٦٩] ، والبيهقي [٨/ ٢٤٢] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد المماليك، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤٧١- بتحقيقنا] ، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري قال بعضهم عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر". قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق، ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه كإسماعيل وعبيد الله بن عمرو وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق ووقع في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة. قال الحافظ في "الفتح" [١٢/ ١٧٢] : ووافق الليث على زيادة قوله عن أبيه محمد بن إسحاق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ووافقه إسما عيل –ابن أمية- على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي، ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي ووقع في رواية عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة ... ا. هـ. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي [٤/ ٣٧] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، حديث [١٤٤٠] ، والسنائي في "الكبرى" [٤/ ٢٩٩] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت كلاهما في طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فأن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر". قال الترمذي: حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح ا. هـ. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة به. أخرجه النسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٩٩] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [٧٢٤٢] . =