للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ١، وَقَالَ وَهِمَ فِيهِ فُلَيْحٌ، وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ٢، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ٣، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ٤، فَإِنْ كَانَتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً، فَيَكُونُ أَبُو أُمَامَةَ قَدْ حَمَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأَرْسَلَهُ مَرَّةً.

١٧٦٣- حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ والبيهقي، من حَدِيثِ عَلِيٍّ٥، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ مِنْ لَفْظِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ٦،


١ أخرجه الدارقطني [٣/ ٩٩] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٦٤] .
٢ أخرجه أبو داود [٤/ ١٦١] ، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض، حديث [٤٤٧٢] .
٣ أخرجه النسائي [٤/ ٣١١، ٣١٢] ، كتاب الرجم: باب الضرير في أصل الخلقة يصيب الحدود، حديث [٧٣٠١، ٧٣٠٢] ، من حديث أبي أمامة بن سهل.
وقد أخرجه من طرق في نفس الباب وفي الباب الذي بعده بألفاظ متقاربة.
٤ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٥٥] ، من أبي سعيد رضي الله عنه أن مقعداً ذكر منه زمانه كان عند أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت: هو منه فسئل: عنه، فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلد بأثكال عذق النخل.
قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
٥ أخرجه أحمد [٩٥، ١٣٥، ١٤٥] ، وأبو داود [٤/ ١٦١] ، كتاب الحدود: باب إقامة الحد على المريض، حديث [٤٤٧٣] ، والنسائي في "الكبرى" [٤/ ٣٠٤] ، كتاب الرجم: باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه، حديث [٧٢٦٨، ٧٢٦٩] ، والدارقطني [٣/ ١٥٨] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٢٢٨] ، والبيهقي [٨/ ٢٤٥] ، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٣٦] ، كتاب الحدود: باب حد البكر في الزنا، والغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤٧٣- بتحقيقنا] ، كتاب الحدود: باب المولى يقيم الحد على مملوكه، حديث [٢٥٨٣] ، كلهم من حديث علي رضي الله عنه أن جارية ولدت من زنا لبعض نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقم عليها الحد"، قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال: "إذا جفت من دمها فأقم عليه الحد"، ثم قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٩٩] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [٧٢٣٩] ، من طريق عبد الأعلى عن ميسرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
٦ أخرجه مسلم [٦/ ٢٣٠- نووي] ، كتاب الحدود: باب تأخير الحد عن النفساء، حديث [٣٤] ١٧٠٥، من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>