٢ أخرجه أبو داود [٤/ ١٦١] ، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض، حديث [٤٤٧٢] . ٣ أخرجه النسائي [٤/ ٣١١، ٣١٢] ، كتاب الرجم: باب الضرير في أصل الخلقة يصيب الحدود، حديث [٧٣٠١، ٧٣٠٢] ، من حديث أبي أمامة بن سهل. وقد أخرجه من طرق في نفس الباب وفي الباب الذي بعده بألفاظ متقاربة. ٤ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٥٥] ، من أبي سعيد رضي الله عنه أن مقعداً ذكر منه زمانه كان عند أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت: هو منه فسئل: عنه، فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلد بأثكال عذق النخل. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ٥ أخرجه أحمد [٩٥، ١٣٥، ١٤٥] ، وأبو داود [٤/ ١٦١] ، كتاب الحدود: باب إقامة الحد على المريض، حديث [٤٤٧٣] ، والنسائي في "الكبرى" [٤/ ٣٠٤] ، كتاب الرجم: باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه، حديث [٧٢٦٨، ٧٢٦٩] ، والدارقطني [٣/ ١٥٨] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٢٢٨] ، والبيهقي [٨/ ٢٤٥] ، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٣٦] ، كتاب الحدود: باب حد البكر في الزنا، والغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤٧٣- بتحقيقنا] ، كتاب الحدود: باب المولى يقيم الحد على مملوكه، حديث [٢٥٨٣] ، كلهم من حديث علي رضي الله عنه أن جارية ولدت من زنا لبعض نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقم عليها الحد"، قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال: "إذا جفت من دمها فأقم عليه الحد"، ثم قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". وأخرجه النسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٩٩] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [٧٢٣٩] ، من طريق عبد الأعلى عن ميسرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". ٦ أخرجه مسلم [٦/ ٢٣٠- نووي] ، كتاب الحدود: باب تأخير الحد عن النفساء، حديث [٣٤] ١٧٠٥، من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =