وقالك الترمذي: حديث حسن صحيح. ١ أخرجه عبد الرزاق [٩/ ٣٠٥] ، كتاب العقول: باب الموضحة، حديث [١٧٣١٢] . ٢ المنقلة: هي الشجة التي تنقل العظم أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم، وقد دل الحديث على أن الواجب في المنقلة خمس عشرة من الإبل، ولا فرق بين أن تكون في رجل أو امرأة فديتهما في المنقلة سواء، وقد نقل الإجماع على هذا. قال الموفق في "المغني": وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر. وقال الشاعفي –رحمه الله- في "الأم": لست أعلم خلافاً في أن المنقلة خمس عشرة من الإبل وبهذا أقول. وقال ابن عبد البر –رحمه الله-: ولا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل. والمنقلة لا تكون إلا في الرأس، قال ابن عبد البر –رحمه الله- ولا تكون إلا في الرأس. وقد ورد عدد من الأحاديث والآثار تدل على أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل. انظر في هذا "الهداية" [٤/ ١٨٢] ، "روضة الطالبين" [٩/ ٢١٤] ، "التاج والإكليل" [٦/ ٢٥٩] ، "المغني" [٨/ ٤٦] ، "المبدع" [٩/ ٨] . ٣ الهاشمة: التي تهشم العظم، أي تكسره وترضه ولا تبينه، والهشم: الكسر، ومنه سمي هشيم الشجر، لما تحطم منه، قال الله تعالى: {كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ} [القمر: ٣١] . ينظر: "النظم المستعذب" [٢/ ٢٣٨] . ٤ أخرجه الدارقطني [٣/ ٢٠١] ، في كتاب الحدود، حديث [٣٥٧] ، وعبد الرزاق [٩/ ٣١٤] كتاب العقول: باب الهاشمة، حديث [١٧٣٤٨] ، والبيهقي [٨/ ٨٢] ، كتاب الديات: باب الهاشمة. كلهم من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت فذكره. ٥ هي الجناية [الشجة] التي نفذت الجلد واللحم والقشرة وشقت العظم فبلغت الدماغ حتى ما يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق وهو ما يسمى بأم الدماغ. والمأمومة والأمة شيء واحد فأهل العراق يقولون لها الآمة وأهل الحجاز المأمومة. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس. ينظر: "أنيس الفقهاء للقونوي" ص [٢٩٤] .