للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "وَلَبَنُ الْفَحْلِ مُحَرَّمٌ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ"، هَذَا الْمُبْهَمُ هو بن الزبير، رواه الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِسَنَدِهِ إلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: "كَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ، أَرَى أَنَّهُ أَبِي وَأَنَّ وَلَدَهُ إخْوَتِي، لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَرْضَعَتْنِي"، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْحَرَّةِ، أَرْسَلَ إلَيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي أُمَّ كُلْثُومٍ، عَلَى أَخِيهِ حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وكان الكلبية، فَقُلْتُ وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ فَقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ لَك بأخ، أما أنا مَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَمَا هُمْ لَك بِإِخْوَةٍ، قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ، وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا: إنَّ الرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، فَأَنْكَحْتُهَا إيَّاهُ١.

قَوْلُهُ: وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ؛ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً، أَيَنْكِحُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ، إنَّهُمَا أَخَوَانِ لِأَبٍ"، وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" مِنْ هَذَا الْوَجْهِ٢.

١٦٥٨- قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ،


= وأخرجه مسلم [٢/ ١٠٧١] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [٨/ ١٤٤٥] والنسائي [٦/ ١٠٣] كتاب النكاح: باب لبن الفحل وعبد الرزاق [٧/ ٤٧٣] رقم [١٣٩٣٩] من طريق عطاء بن أبي رباح عن عروة بن الزبير عن عائشة.
وأخرجه مسلم [٢/ ١٠٧١] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [٩/ ١٤٤٥] والنسائي [٦/ ١٠٤] كتاب النكاح: باب البن الفحل والبيهقي [٧/ ٤٥٢] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من طريق عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة.
وأخرجه النسائي [٦/ ١٠٣] كتاب النكاح: باب لبن الفحل من طريق وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة، ومن الطرق السابقة يتبين أنه رواه عن عروة جماعة وهم هشام بن عروة والزهري وعطاء بن أبي رياح وعراك بن مالك ووهب بن كيسان.
وللحديث طريق آخر عن عائشة أخرجه [١/ ٣٠٨- منحة] رقم [١٥٧٠] من طريق عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة به.
١ أخرجه الشافعي في "المسند" [٢/ ٢٥] كتاب النكاح: باب في الرضاع حديث [٧٧] .
٢ أخرجه مالك [٢/ ٦٠٢- ٦٠٣] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاعة الصغير"، حديث [٥] من طريقه بهذا الإسناد.
ومن طريقة الشافعي في "المسند" [٢/ ٢٤] في كتاب "النكاح"، باب: "في الرضاع"، حديث [٧٣] ، والترمذي [٣/ ٤٤٥] كتاب "الرضاع"، باب: "ما جاء في لبن الفحل"، حديث [١١٤٩] قال الترمذي: وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>