للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا١.

١٦٥٧- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا من الرضاعة، بعد أن أُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ"، الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.


= إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج من أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء".
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه عروة وهو معروف. ا.هـ. وقد سقط من إسناد البزار اسم عروة والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" [٤/ ٢٦٤] وقال: رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات وفي الباب من حديث المغيرة بن شعبة ذكره الهيثمي في "المجمع" [٤/ ٢٦٤] عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا تحرم العنقة" قال المرأة تلد فيحضر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
١ ينطر الاستذكار [١٨/ ٢٨٨] .
٢ أخرجه البخاري [٩/ ٣٣٨] كتاب النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع حديث [٥٢٣٩] ومسلم [٢/ ١٠٧٠] كتاب الرضاع باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [١٤٤٥١٧] ومالك [٢/ ٦٠١] كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير حديث [٢] وأحمد [٦/ ٣٨] والدارمي [٢/ ١٥٦] كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع، وأبو داود [٢/ ٥٤٧] كتاب النكاح باب في لبن الفحل حديث [٢٠٥٧] والترمذي [٣/ ٤٥٣، ٤٥٤] كتاب الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل حديث [١١٤٨] والنسائي [٦/ ١٠٣] كتاب النكاح باب لبن الفحل، وابن ماجة [١/ ٦٢٧] كتاب النكاح باب لبن الفحل حديث [١٩٤٩] وابن الجارود ص [٢٣٢] كتاب النكاح حديث [٦٩٢] والحميدي [١/ ١١٣] رقم [٢٣٠] وعبد الرزاق [٧/ ٤٧٢] رقم [١٣٩٣٨] وسعيد بن منصور [١/ ٢٧٣] رقم [٩٥١] وأبو يعلى [٧/ ٤٧٥] رقم [٤٥٠١] وابن حبان [٤٢٠٦، ٤٢٠٧- الإحسان] والطبراني في "المعجم الصغير" [١/ ٨٨، ٨٩] والدارقطني [٤/ ١٧٧- ١٧٨] والبيهقي [٧/ ٤٥٢] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم آذن له فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألته فقال: "ائذني له فإنه عمك" قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: "تربت يمينك ائذني له فإنه عمك".
وأخرجه مالك [٢/ ٦٠١، ٦٠٢] كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث [٣] والبخاري [٨/ ٣٩٢] كتاب التفسير: باب إن تبدوا شيئاً أو تخفوه ... حديث [٤٧٩٦] ومسلم [٢/ ١٠٧٠] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [٦/ ١٤٤٥] والنسائي [٦/ ١٠٣] كتاب النكاح: باب لبن الفحل وابن ماجة [١/ ٦٢٧] كتاب النكاح: باب لبن الفحل حديث [١٩٤٨] والحميدي [١/ ١١٣] رقم [٢٢٩] وعبد الرزاق [٧/ ٤٧٢] رقم [١٣٩٣٧] وسعيد بن منصور [١/ ٢٧٣] رقم [٩٥١] وابن الجارود [٦٩٢] والدارقطني [٤/ ١٧٨] والبيهقي [٧/ ٤٥٢] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>