وأخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية موقوفاً من طريق ابن عيينة، ومن طريقه البيهقي [٧/ ٤٦٢] وأخرجه مالك [٢/ ٦٠٧] كتاب الرضاع، باب: "ما جاء في الرضاعة بعد الكبر"، حديث [١٤] عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى ... فذكره وفيه فقال عبد الله بن مسعود ... فذكره ولم يرفعه. ومن طريقه الشافعي في الأم [٦/ ٢٩] كتاب "النكاح"، باب: "رضاعة الكبير". ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [٧/ ٤٦٢] كتاب "الرضاع"، باب: "ما جاء في تحديد ذلك بالحولين". ٢ ينظر البيهقي [٧/ ٤٦٢] كتاب الرضاع: باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين. ٣ أخرجه الترمذي ٣/ ٤٥٨ في الرضاع، باب ما جاء فيما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين [١١٥٢] ، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٠١ في النكاح، باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين [٥٤٦٥/ ٢] وابن حبان [١٢٥٠] موارد من طريق أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٠ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى [٥٤٦١/ ١٥] والبيهقي ٧/ ٤٥٦ عن جرير بن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن". وأخرجه الشافعي ٢/ ٢١ برقم [٦٣] ، وعنه البيهقي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبي هريرة به موقوفاً كما يشهد له حديث عبد الله بن الزبير رواه ابن ماجة ١/ ٦٢٦ في النكاح، باب لا رضاع بعد فصال [١٩٤٦] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن =