انظر: لسان العرب: ٣/ ١٦٦٠، المصباح المنير: ١/ ٣١٢، المطلع: ٣٥٠. واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: مصُّ لبن آدمية في وقت مخصوص. وعَرّفه الشافعية بأنه: اسمٌ لحصول لبن امْرَأةٍ، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. وعَرفه المالكية بأنه: وصول لَبن المرأة، وإن كانت ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف رضيع وإن بسَعُوطٍ أو حقنة تغذي، أو خلط بغيره، إلا أن يغلب عليه في الحولين، أو بزيادة شهرين، إلا أن يستغنى ولو قيها. وعرف الحنابلة بأنه: مصّ لبن من له دون حولين لبناً، أو شربه كالسعوط ثاب من حمل من ثدي امرأة. انظر: تبيين الحقائق: ٢/ ١٨١، اللباب: ٣١، معني المحتاج: ٣/ ٣١٤، الشرح الصغير: ٣٢٧، كشف القناع: ٥/ ٤٤٢. ١ أخرجه أبو داود [٢/ ٢٢٢] كتاب "النكاح"، باب: "في رضاعة الكبير"، حديث [٢٠٥٩] قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود به، ومن طريقه أخرجه البيهقي [٧/ ٤٦١] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاع الكبير"، وابن عبد البر في "التمهيد" [٨/ ٢٦١] . وأخرجه أبو داود [٢/ ٢٢٢] كتاب "النكاح"، باب: "في رضاعة الكبير"، حديث [٢٠٦٠] مرفوعاً دون ذكر القصة، والدارقطني [٤/ ١٧٢] في باب الرضاع، والبيهقي [٧/ ٤٦٠، ٤٦١] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاع الكبير" من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشى عليها فأصبح يمصه ومجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى، فقال: حرمت عليك فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". ٢ أخرجه البيهقي [٧/ ٤٦١] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاع الكبير" عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه- فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود، فقال: سألت أحداً غيري قال: نعم أبا موسى فشدد علي، فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أو قال: بين أظهركم.