قال البيهقي: في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن. ٢ أخرجه أبو داود ٢/٢٤٤-٢٤٥، كتاب النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، حديث ٢١٤٢، وابن ماجة ١/٥٩٣-٥٩٤، كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزوج، حديث ١٨٥٠، وأحمد ٤/٤٤٧، والحاكم ٢/١٨٨، والبيهقي ٧/٢٥٩، من حديث معاوية بن حيدة القشيري. ٣ أخرجه أبو داود ٢/٢٤٦، من كتاب النكاح: باب في ضرب النساء، حديث ٢١٤٧، والنسائي في الكبرى ٥/٣٧٢، كتاب عشرة النساء: باب ضرب الرجل زوجته، وابن ماجة ١/٦٣٩، كتاب النكاح: باب ضرب النساء، حديث ١٩٨٦، وأحمد ١/٢٠، والبيهقي ٧/٣٠٥، كتاب القسم والنشوز: باب لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. ٤ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢٨٦، كتاب النفقات: باب الحكمين. ٥ أخرجه النسائي في الكبرى ٣/١١١، كتاب المزارعة: باب الشقاق بين الزوجين، حديث ٤٦٧٨، والدارقطني ٤٣/٢٩٥، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٨٩، والبيهقي ٧/٣٠٥-٣٠٦، كتاب القسم النشوز: باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين. ٦ أخرجه عبد الرزاق ٦/٥١٢، كتاب الطلاق: باب الحكمين. حديث ١١٨٨٥. ٧ أخرجه عبد الرزاق ٦/٥١٣، كتاب الطلاق: باب الحكمين، حديث ١١٨٨٥.