والإسناد الآخر ضعيف اهـ. ٢ أخرجه أبو داود ٢/٥٨٩، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث ٢١١٦، والنسائي ٦/١٢١، ١٢، كتاب النكاح: باب التزوج بغير صداق، والترمذي ٦/٤٥٠، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج فيموت عنها قبل أن يفرض لها، الحديث ١١٤٥، وابن ماجة ١/٦٠٩، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديثي ١٨٩١، وابن الجارود ص ٢٤٠، كتاب النكاح، الحديث ٧١٨، وأحمد ٤/٢٦٧، رقم ٩٢٩، والدارمي ٢/١٥٥، والطيالسي ١/٣٠٧ –منحة، وابن حبان ١٢٦٣ –موارد، والحاكم ٢/١٨٠، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي ٧/٢٤٥، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، من طريق علقمة عن ابن مسعود به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، صححه ابن مهدي كما في التلخيص ٣/١٩١. وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده وصححه ابن حبان. وأخرجه أبو داود ٢/٥٨٨، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث ٢١١٤، والنسائي ٦/١٢٢، كتاب النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، وابن ماجة ١/٦٠٩، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديث ١٨٩١، والحاكم ٢/١٨٠، ١٨١، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي ٧/٢٤٥، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، وابن حبان ١٢٦٥ –موارد، من طريق مسروق عن عبد الله بنحوه.