للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مِائَتَيْ دِينَارٍ١، لَكِنْ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

حَدِيثٌ "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

١٥٥٣ - حَدِيثٌ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَالْمِيرَاثِ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ٢، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَا مَغْمَزَ فِيهِ لِصِحَّةِ إسْنَادِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرَوْعٍ لَقُلْت بِهِ.

قَوْلُهُ فِي رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ قِيلَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَقَالُوا إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي اسْمِ رَاوِيهِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ


١ أخرجه الطبراني في الأوسط بإسنادين كما في مجمع الزوائد ٤/٢٨٥، وقال: في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح، ورواد فيه ضعف، وإسماعيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
والإسناد الآخر ضعيف اهـ.
٢ أخرجه أبو داود ٢/٥٨٩، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث ٢١١٦، والنسائي ٦/١٢١، ١٢، كتاب النكاح: باب التزوج بغير صداق، والترمذي ٦/٤٥٠، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج فيموت عنها قبل أن يفرض لها، الحديث ١١٤٥، وابن ماجة ١/٦٠٩، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديثي ١٨٩١، وابن الجارود ص ٢٤٠، كتاب النكاح، الحديث ٧١٨، وأحمد ٤/٢٦٧، رقم ٩٢٩، والدارمي ٢/١٥٥، والطيالسي ١/٣٠٧ –منحة، وابن حبان ١٢٦٣ –موارد، والحاكم ٢/١٨٠، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي ٧/٢٤٥، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، من طريق علقمة عن ابن مسعود به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، صححه ابن مهدي كما في التلخيص ٣/١٩١.
وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده وصححه ابن حبان.
وأخرجه أبو داود ٢/٥٨٨، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث ٢١١٤، والنسائي ٦/١٢٢، كتاب النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، وابن ماجة ١/٦٠٩، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديث ١٨٩١، والحاكم ٢/١٨٠، ١٨١، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي ٧/٢٤٥، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، وابن حبان ١٢٦٥ –موارد، من طريق مسروق عن عبد الله بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>