للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِلَفْظِ يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ" ١، وَفِي إسْنَادِهِ مُسْلِمُ بْنُ رُومَانٍ٢، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَقْوَى.

١٥٥٢ - حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلْت عَائِشَةَ مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً٣ وَنَشًّا أَتَدْرِي مَا النش قلت لا قال نِصْفُ أُوقِيَّةٍ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ عند مسلم أيضا٤، وعن أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ٥.

تَنْبِيهٌ: إطْلَاقُهُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ كَانَ صَدَاقُهُنَّ كَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَخَدِيجَةُ وَجُوَيْرِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَصْفِيَّةُ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا٦، وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ،٧ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَصْدَقهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ٨، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ


١ أخرجه أبو داود ٢/٢٣٦، كتاب النكاح: باب قلة المهر، حديث ٢١١٠، من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
٢ الصواب موسى بن مسلم بن رومان وهو مجهول. قال ابن حجر في التقريب ٢/٢٨٨: والصواب صالح بن مسلم بن رومان، وقد ينسب إلى جده، روى له أبو داود.
وقال الذهبي في الميزان ٦/٥٦٢، مجهول: روى عن أبي الزبير وعنه يزيد بن هارون فقط وساق الذهبي له هذا الحديث من طريق أبي داود عن إسحاق بن جبرائيل البغدادي، وقال: إسحاق هذا لا يعرف وضعفه الأزدي.
٣ أخرجه مسلم ٥/٢٢٩ –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، حديث ٧٨/١٤٧٦، وأبو داود ٢/٢٣٤-٢٣٥، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث ٢١٠٥، والشافعي ٢/٥، حديث ١، في كتاب النكاح، ووهم الحاكم فاستدركه ٢/١٨١، في كتاب النكاح، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتبعه الذهبي.
٤ أخرجه أحمد ١/٤٠، ٤١، ٤٨، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث ٢١٠٦، والترمذي ٣/٤١٣-٤١٤، كتاب النكاح: باب ٢٣، حديث ١١١٤م، والنسائي ٧/١١٧، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث ٣٣٤٩، وابن ماجة ١/٦٠٧، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث ١٨٨٧، والحميدي ١/١٣-١٥، برقم ٢٣، كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٥ أخرجه أحمد ٦/٤٢٧، والنسائي ٦/١١٩، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث ٣٣٥٠.
٦ تقدم تخريجه.
٧ هو جزء من حديث أم حبيبة قبل السابق.
٨ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>