للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَمَاتَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا١.

وَنَقَلَ الطَّبَرَانِيُّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ لَكِنْ فِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لا يرى بأسا غذا طَلَّقَهَا وَيُكْرَهُ إذَا مَاتَتْ عَنْهُ٢.

وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تزوج امرأة٣ ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ٤.

١٥٢٤ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" ٥ وَيُرْوَى "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءً فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" ٦ لَا أَصْلَ لَهُ بِاللَّفْظَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ اللَّفْظَ الثَّانِيَ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ [وإما عزاه إلى أصحابه من الفقهاء ويغني عنه حديث فيروز الديلمي] ٧ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي لَمْ أَجِدْ لَهُ سَنَدًا بَعْدَ أَنْ فَتَّشْت عَلَيْهِ فِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ.

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي قَالَ "لَا تَحِلُّ لِي" الْحَدِيثَ٨ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَسْلَمْت وَتَحْتِي أُخْتَانِ فقَالَ لَهُ ٩: "طلق أيهما شئت" وللترمذي فِي رِوَايَتِهِ "اخْتَرْ أَيَّهُمَا


١ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٢/٢٤٢، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٨٤، رقم ١٦٢٦٨، عن زيد بن ثابت به.
٣ سقط في ط.
٤ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٣٣، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، حديث ٢٢، عن يحيى بن سعيد عن زيد بن ثابت، به.
٥ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٣/١٦٨، كتاب النكاح: باب فصل في بيان المحرمات، بهذا اللفظ وقال: حديث غريب.
٦ لم أجده بهذا اللفظ.
وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٤٥، عن وهب به منبه، أنه سئله عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام: إنه ملعون من جمع بين الأختين.
وعزاه لابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن وهب بن منبه.
٧ سقط في ط.
٨ أخرجه البخاري ١٠/١٩٩-٢٠٠، كتاب النكاح: باب {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: ٢٣] حديث ٥١٠٧، ومسلم ٥/٢٨٠ –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم الربيبتين وأخت المرأة، حديث ١٥- ١٤٤٩، والنسائي ٦م٩٤، رقم ٣٢٨٤، وابن ماجة ١/٦٢٣، ٦٢٤، رقم ١٩٣٩، عن أم حبيبة.
٩ في ط: قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>