٢ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٨٤، رقم ١٦٢٦٨، عن زيد بن ثابت به. ٣ سقط في ط. ٤ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٣٣، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، حديث ٢٢، عن يحيى بن سعيد عن زيد بن ثابت، به. ٥ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٣/١٦٨، كتاب النكاح: باب فصل في بيان المحرمات، بهذا اللفظ وقال: حديث غريب. ٦ لم أجده بهذا اللفظ. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٤٥، عن وهب به منبه، أنه سئله عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام: إنه ملعون من جمع بين الأختين. وعزاه لابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن وهب بن منبه. ٧ سقط في ط. ٨ أخرجه البخاري ١٠/١٩٩-٢٠٠، كتاب النكاح: باب {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: ٢٣] حديث ٥١٠٧، ومسلم ٥/٢٨٠ –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم الربيبتين وأخت المرأة، حديث ١٥- ١٤٤٩، والنسائي ٦م٩٤، رقم ٣٢٨٤، وابن ماجة ١/٦٢٣، ٦٢٤، رقم ١٩٣٩، عن أم حبيبة. ٩ في ط: قال.