للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ.

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِهَا "حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ".

وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ "مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ١ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ الرَّحِمِ.

١٥٢٢ - قَوْلُهُ فِي حِلِّ زوحة مَنْ تَبَنَّى أَجْنَبِيًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزج زَيْدًا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَ تَبَنَّاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا. أ

ما قِصَّةُ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ فَتَقَدَّمَتْ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تَبَنَّى زَيْدًا٢ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدٍ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ.

١٥٢٣ - حديث بن عمرو٣ "مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا" ٤ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ غَيْرُهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ لَهِيعَةَ أَخَذَهُ عَنْ الْمُثَنَّى ثُمَّ أَسْقَطَهُ فَإِنَّ أَبَا حَاتِمٍ قَدْ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ تَحْرِيفٌ لَعَلَّهُ مِنْ النَّاسِخِ وَالصَّوَابُ ابْنُ عَمْرٍو بِزِيَادَةِ وَاوٍ٥.


= كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع وسعيد بن منصور ١/٢٧٣، رقم ٩٥٣، وابن حبان ٤٢٠٩ –الإحسان، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٨٦، رقم ٣٠٤، والبيهقي ٧/١٥٩، كتاب النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع، والخطيب في تاريخ بغداد ٦/٣٣٣، من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا، بلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
١ أخرجه البخاري ١٠/١٧٤ –الفتح، كتاب النكاح: باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: ٢٣] ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث ٥١٠٠، ومسلم ٥/٢٧٨ –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، حديث ١٢/١٤٤٧، وأخرجه النسائي ٦/١٠٠، كتاب النكاح: باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة، حديث ٣٣٠٦، وابن ماجة ١/٦٢٣، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث ١٩٣٨، من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس، فذكره.
٢ أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/٢١٣، كتاب معرفة الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة.
٣ في ط: ابن عمر.
٤ أخرجه الترمذي ٣/٤١٦، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، رقم ١١١٧، عن ابن عمرو، به.
٥ وهو ما أثبتناه عاليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>