وقال الترمذي: حسن صحيح. ١ أخرجه البخاري ١٠/١٧٤ –الفتح، كتاب النكاح: باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: ٢٣] ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث ٥١٠٠، ومسلم ٥/٢٧٨ –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، حديث ١٢/١٤٤٧، وأخرجه النسائي ٦/١٠٠، كتاب النكاح: باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة، حديث ٣٣٠٦، وابن ماجة ١/٦٢٣، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث ١٩٣٨، من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس، فذكره. ٢ أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/٢١٣، كتاب معرفة الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة. ٣ في ط: ابن عمر. ٤ أخرجه الترمذي ٣/٤١٦، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، رقم ١١١٧، عن ابن عمرو، به. ٥ وهو ما أثبتناه عاليه.