١ أخرجه ابن ماجه ١/٦٣٣، كتاب النكاح: باب الأكفاء، حديث ١٩٦٨، والدارقطني في سننه ٣/٢٩٩، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٩٨، من حديث عائشة به. قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٩: هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني. قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له، يعني هذا الحديث. وقال ابن عدي: والضعف على رواياته بين. وقال الدارقطني: متروك. قال: ورواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك من طريق شيخ ابن ماجة ومن طريق آخر، ورواه البيهقي عن الحاكم من الطريقين. وقال البيهقي: ورواه أمين بن يعلى عن هشام بن عروة به. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة. ٢ وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/١٠٦. ٣ ينظر: المصدر السابق. ٤ أخرجه البخاري ٢٩/١٣٢، كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث ٥٠٩٠، ومسلم ٢/١٠٨٦، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث ٥٣/١٤٦٦، وأحمد ٢/٤٢٨، والدارمي ٢/١٣٣-١٣٤، كتاب النكاح: باب تنكح المرأة على أربع، وأبو داود ٢/٥٣٩، كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، حديث ٢٠٤٧، وابن ماجة ١/٥٩٧، كتاب النكاح:==