وقال الترمذي: حديث صحيح. ١ قال ابن الأثير في النهاية ٥/١٥٢، الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعة منزله الخصي، وقيل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما، أراد: أن الصوم يقلع النكاح كما يقطعه الوجاء. ٢ أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم ١٣٩٨، ١٣٩٩، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٥٥، وعزاه له، وللطبراني في الأوسط. وقال: رجال الطبراني ثقات. ٣ ينظر السابق. ٤ أخرجه البخاري ٥/٤٥ –الفتح، كتاب البيوع: باب شراء الدواب والحمير، حديث ٢٠٩٧، ومسلم ٥/٣٠٨، نووي، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، حديث ٥٤-٧١٥، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٦/٤٣١، ٤٣٢ –الإحسان، رقم ٢٧١٧. ٥ وأورده الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٢، وعزاه للطبراني، عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه، وقال: ولم أجد من ترجم الربيع، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف. ٦ أخرجه ابن ماجة ١/٥٩٨، كتاب النكاح: باب تزويج الأبكار، حديث ١٨٦١، والبيهقي ٧/٨١، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بالأبكار، من طريق محمد بن طلحة التيمي عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويمر بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده.==