للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَيَّاشٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ".

وَإِسْمَاعِيلُ صَدُوقٌ فِيمَا رُوِيَ عَنْ الشَّامِيِّينَ١ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ صَفْوَانَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ حَسَّانَ٢.

قَوْلُهُ: إنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِالتَّعْفِيرِ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ قَلِيلٍ.

٩ - قَوْلُهُ وَسُؤْرُهُ نَجِسٌ يَعْنِي الكلب لورد الْأَمْرِ بِالْإِرَاقَةِ فِي خَبَرِ الْوُلُوغِ.

قُلْت: وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ من حديث٣ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" قَالَ النَّسَائِيُّ لَمْ يَذْكُرْ "فَلْيُرِقْهُ" غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِرَاقَةِ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَلَا يُعْرَفُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا مِنْ رِوَايَتِهِ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُهُ "فَلْيُهْرِقْهُ" ٤ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ


١ أخرجه الدارقطني "١/٣٩" كتاب الطهارة: باب الماء المسخن ح "٤".
قال ابن الملقن في "البدر" "٢/١٥٠": وهذا إسناد جيد وأشار الزيلعي إلى صحته فقال: وصفوان بن عمرو حمصي ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة.
٢ قال ابن حبان في ثقاته كما في " البدر المنير" "٢/١٥٠" ثنا محمد بن إبراهيم بن خالد ثنا عبد الأعلى بن سالم الكتاني ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا صفوان بن عمرو ثنا حسان بن أزهر عن عمر بن الخطاب قال: "لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه ينزع إلى البرص".
٣ في الأصل: من طريق.
٤ أخرجه مسلم "١/٢٣٤": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "٨٩/٢٧٩"، والنسائي "١/١٧٦- ١٧٧": كتاب المياه: باب سؤر الكلب، وابن الجارود ص "٢٨": باب في طهارة الماء، الحديث "٥١"، والدارقطني "١/٦٤": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "٢"، واللفظ عنده "فليهرقه". والبيهقي "١/١٨": كتاب الطهارة: باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب، وأحمد "٢/٢٥٣" وابن خزيمة "١/٩٨" وابن حبان "١٢٩٦"، والطبراني في "الأوسط " "١/٩٣"، كلهم من رواية علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به، وقال النسائي: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه"، قال ابن الملقن في "البدر المنير" "٢/٣٢٥": ولا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به ولهذا قال- بعد تخريجه لها- الدارقطني "إسنادها حسن ورواتها ثقات " هـ.
قلت: وقد صحح لفظ الإراقة أيضاً ابن خزيمة وابن حبان فقد أخرجه في صحيحه "١٢٩٦".
وقال المصنف في " الفتح" "١/٢٧٥": وقد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف اهـ. وأخرجه الدارقطني "١/٦٤" من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: "يهراق ويغسل سبع مرات! " وقال الدارقطني: صحيح موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>