للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الطَّبَرَانِيِّ١.

١٤١٣ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى مَنْ سَأَلَ الصَّدَقَةَ وَهُوَ غَيْرُ زَمِنٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كُنْت أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ٢، وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ شَاهِدَةٌ لِذَلِكَ.

١٤١٤ - حَدِيثُ "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِثَلَاثَةٍ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ كَمَا سَبَقَ فِي التَّفْلِيسِ٣، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ" فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ" أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ٤.

١٤١٥ - حَدِيثُ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا" هَذَانِ حَدِيثَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَتَمَّ مِنْهُ٥، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَصَحِيحَيْ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ٦، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ


١ ينظر: مجمع الزوائد ٣/٩٤.
٢ أخرجه مسلم ٢/٧٣٠-٧٣١، كتاب الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، حديث ١٢٨/١٠٥٧.
٣ تقدم تخريجه.
٤ أخرجه أبو داود ٢/٢٧٧/٢٧٨، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، حديث ١٦٢٦، والترمذي ٢/٨٠، ٨١، كتاب الزكاة: باب من تحل له الزكاة، حديث ٦٤٥، والنسائي ٥/٩٧، كتاب الزكاة: باب حد الغنى، وابن ماجة ١/٥٨٩، كتاب الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى، الحديث ١٨٤٠، وابن أبي شيبة ٣/١٨٠، كتاب الزكاة: باب من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما، وأحمد ١/٣٨٨، ٤١، والدارمي ١/٣٨٦، كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٠، كتاب الزكاة: باب ذي المرة السوي الفقير، هل يحل له الصدقة أم لا؟ والدارقطني ٢/١٢١، كتاب الزكاة: باب الغنى الذي يحرم السؤال، حديث ٢، والحاكم ١/٤٠٧، كتاب الزكاة، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/٢٣٧، والخطيب ٣/٢٠٥، من طرق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أوكدوم في وجهه"، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال: "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.
٥ أخرجه البخاري ١١/١٨٠، كتاب الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم حديث ٦٣٦٨، ومسلم ٤/٢٠٧٨-٢٠٧٩، كتاب الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر الفتن، حديث ٤٩/٥٨٩.
٦ أخرجه أبو داود ٢/٩١، كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة حديث ١٥٤٤، والنسائي ٨/٢٦١، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الذلة، حديث ٥٤٦١، ٥٤٦٢، والبخاري في الأدب المفرد رقم ٦٧٨، وأحمد ٢/٣٠٥، ٣٢٥، ٣٥٤، والحاكم ١/٥٣٣، وابن حبان ٢٤٤٣- موارد، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>