٢ أخرجه مسلم ٢/٧٣٠-٧٣١، كتاب الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، حديث ١٢٨/١٠٥٧. ٣ تقدم تخريجه. ٤ أخرجه أبو داود ٢/٢٧٧/٢٧٨، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، حديث ١٦٢٦، والترمذي ٢/٨٠، ٨١، كتاب الزكاة: باب من تحل له الزكاة، حديث ٦٤٥، والنسائي ٥/٩٧، كتاب الزكاة: باب حد الغنى، وابن ماجة ١/٥٨٩، كتاب الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى، الحديث ١٨٤٠، وابن أبي شيبة ٣/١٨٠، كتاب الزكاة: باب من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما، وأحمد ١/٣٨٨، ٤١، والدارمي ١/٣٨٦، كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٠، كتاب الزكاة: باب ذي المرة السوي الفقير، هل يحل له الصدقة أم لا؟ والدارقطني ٢/١٢١، كتاب الزكاة: باب الغنى الذي يحرم السؤال، حديث ٢، والحاكم ١/٤٠٧، كتاب الزكاة، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/٢٣٧، والخطيب ٣/٢٠٥، من طرق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أوكدوم في وجهه"، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال: "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. ٥ أخرجه البخاري ١١/١٨٠، كتاب الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم حديث ٦٣٦٨، ومسلم ٤/٢٠٧٨-٢٠٧٩، كتاب الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر الفتن، حديث ٤٩/٥٨٩. ٦ أخرجه أبو داود ٢/٩١، كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة حديث ١٥٤٤، والنسائي ٨/٢٦١، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الذلة، حديث ٥٤٦١، ٥٤٦٢، والبخاري في الأدب المفرد رقم ٦٧٨، وأحمد ٢/٣٠٥، ٣٢٥، ٣٥٤، والحاكم ١/٥٣٣، وابن حبان ٢٤٤٣- موارد، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٢.