٢ أخرجه أحمد ٢/٣٧٧، ٣٨٩، والنسائي ٥/٩٩، كتاب الزكاة: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها حديث ٢٥٩٧، وابن ماجة ١/٥٨٩، كتاب الزكاة: باب من سأل عن ظهر عنى حديث ١٨٣٩، وابن أبي شيبة ٣/٢٧٠، وأبو يعلى ١١/٦٢، رقم ٦١٩٩، وابن حبان ٨٠٦- موارد والحاكم ١/٤٠٧. ٣ أخرجه أبو داود ٢/١١٨، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى حديث ١٦٣٤، والترمذي ٣/٤٢، كتاب الزكاة: باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة حديث ٦٥٢، وأحمد ٢/١٦٤، ١٩٢، والطيالسي ١/١٧٧- منحة، رقم ٨٤٢، وعبد الرزاق ٧١٥٥، والدارمي ١/٣٨٦، وابن أبي شيبة ٣/٢٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/١٤، والحاكم ١/٤٠٧، والبيهقي ٧/١٣. ٤ أخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية ٢/٤٠٠، ولم أجده في المسند المطبوع، فلعله في الكبير المفقود وينظر العلل للدار قطني ٤/٢٠١، رقم ٥٠٧. ٥ أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/١٧٨. ٦ الترمذي ٣/٤٣، كتاب الزكاة: باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة، حديث ٦٥٣. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ٧ أخرجه الدارقطني ٢/١١٩. ٨ أخرجه أحمد ٥/٣٧٥.