وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه ٥/٤٤٣، كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} فقال: ويذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية. قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ. والحديث ذكره السيوطي في الدر منثور ٢/٢٢٣، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي. ١ أخرجه عبد الرزاق ٩/٢٣، رقم ١٦٢١٤، والبيهقي ٦/٢٤٠. ٢ أخرجه مالك ٢/٥١٩، كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل حديث ١٠، والبخاري ١٢/٥٠، كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث ١/١٦٦٤، وأبو داود ٣/٣٢٦، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث ٢٩٠٩، والترمذي ٤/٤٢٣، كتاب الفرائض: باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث ٢١٠٧، وابن ماجة ٢/٩١١، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث ٢٧٢٩، والنسائي في الكبرى ٤/٨٠، كتاب الفرائض: باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث ٦٣٧١، والدارمي ٢/٣٧٠، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، وأحمد ٥/٢٠٠، وأبو داود الطيالسي ١/٢٨٣- منحة، رقم ١٤٣٥، والحميدي ١/١٤٨، رقم ١٣٥، ١٣٦، وعبد الرزاق ٦/١٤، رقم ٩٨٥١، ٩٨٥٢، والشافعي في مسنده ٢/١٩٠، كتاب الفرائض: حديث ٦٧٦، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ١٠٤، رقم ٣٨٦، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٥٣، وابن خزيمة في صحيحه ٤/٣٢٢-٢٣٢، رقم ٢٩٨٥، وابن حبان ٦٠٠١-==