للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٥٣ - حَدِيثُ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ زَادَ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانِ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْبَاقِي نَحْوُهُ١.

تَنْبِيهٌ هُزَيْلٌ قَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَصْلِ بِالزَّايِ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ مَعَ وُضُوحِهِ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

١٣٥٤ - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرجل أخوه لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَارِثُ فِيهِ ضعف وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ لَكِنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَالِمًا بِالْفَرَائِضِ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ٢.


= كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب حديث ٢٧٢٠، وابن سعد ٣/٢/٧٨، والحاكم ٤/٣٣-٣٣٤، كتاب الفرائض: باب إذا تحدثتم، فتحدثوا بالفرائض، والبيهقي ٦/٢١٦، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٢٢، وعزاه إلى ابن سعد وابن أبي شيبة واحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومسدد والطيالسي وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن جابر.
١ أخرجه البخاري ١٢/١٧، كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حديث ٦٧٣٦، وأحمد ١/٣٨٩، وأبو داود ٣/٣١٢، كتاب الفرائض: باب ميراث الصلب حديث ٢٨٩٠، والترمذي ٤/٤١٥، كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة الابن مع ابنه الصلب حديث ٢٠٩٣، وابن ماجة ٢/٩٠٩، كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب حديث ٢٧٢١، والبيقهي ٦/٢٣٠، والدارمي ٢/٣٤٨، كتاب الفرائض: باب في بنت وابنة ابن وأخت، والطيالسي ١/٢٨٤- منحة، رقم ١٤٤٠، وأبو يعلى ٩/٤٤-٤٥، رقم ٥١٠٨، والبيهقي ٦/٢٣٠، كتاب الفرائض: باب فرض ابنة الابن مع ابنه الصلب، والبغوي في شرح السنة ٤/٤٥٤- بتحقيقنا، من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيهما بما قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقال الترمذي: حسن صحيح.
٢ أخرجه أحمد ١/١٣١، والترمذي ٣/٤١٦، كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوة من الأب والأم حديث ٢٠٩٤، وابن ماجة ٢/٩١٥، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث ٢٧٣٩،==

<<  <  ج: ص:  >  >>