١ أخرجه البخاري ٨/٣٧٦، كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب حديث ٤٧٨ب١. ٢ أخرجه ابن ماجة ١/٣١٢، كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث ٩٧٢، والدارقطني ١/٢٨٠، كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث ١، وأبو يعلى ١٣/١٨٩-١٩٠، رقم ٧٢٢٣، والحاكم ٤/٣٣٤، كتاب الفرائض: باب الاثنان فما فوقهما جماعة، وابن عدي في الكامل ٣/٩٨٩، والبيهقي ٣/٦٩، كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة، كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الاثنان فما فوقهما جماعة". قال البوصيري في الزوائد ١/٣٣١: هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/٦٩، كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة. ٤ أخرجه الدارقطني ١/٢٨١، كتاب الصلاة، حديث ٢، من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد ضعيف جدا. عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في التقريب ٢/١١، متروك وكذبه ابن معين. ٥ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٢١، وعزاه للبغوي في مجمعه. ٦ أخرجه أحمد ٥/٢٥٤، وإسناده ضعيف وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد.