٢ أخرجه مالك ٢/٧٤٥، كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق والبخاري ٥/١٣١، كتاب المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره حديث ٢٤٦٣، ومسلم ٣/١٢٢٠، كتاب المساقاة: باب غرز الخشب في جدار الجار، حديث ١٣٦/١٦٠٩، وأبو داود ٤/٤٩، كتاب الأقضية: باب من القضاء حديث ٣٦٣٤، والترمذي ٣/٦٣٥، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع على حائط جاره خشبا حديث ١٣٥٣، وابن ماجة ٢/٧٨٣، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره، حديث ٢٣٣٥، والبيهقي ٦/٦٨، كتاب الصلح: باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع، من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به. ٣ أخرجه أحمد ١/٣١٣، وابن ماجة ٢/٧٨٣، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره، حديث ٢٣٣٧/ من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره" قال البوصيري في الزوائد ٢/٢١٩، هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.... اهـ. وفي كلامه نظر فالراوي عن ابن لهيعة هنا عبد الله بن وهب وسماع ابن وهب من ابن لهيعة قديم قبل احتراق كتبه. ٤ أخرجه ابن ماجة ٢/٧٨٣، كتاب الأحكام: باب في الرجل يضع خشبة على جدار جاره، حديث ٢٣٣٦، من طريق هشام بن يحيى عن عكرمة بن سلمة عن مجمع بن يزيد الأنصاري به. قال البوصيري في الزوائد ٢/٢١٨، هشام بن يحيى بن العاص المخزومي، قال الذهبي: مختلف فيه وذكره ابن حبان في الثقات. وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه والباقي ثقات.