انظر: لسان العرب ٤/٢٤٧٩. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: عقد وضع لرفع المناصبة. عرفه الشافعية بأنه: عقد يحصل به قطع النزاع. عرفه المالكية بأنه: انتقال عن حق، ودعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه. عرفه الحنابلة بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بيبن مختلفين. انظر: شرح فتح القدير ٨/٢٣، وحاشية ابن عابدين ٤/٤٧٢، أسنى المطالب ٢/٢١٤، مغني المحتاج ٢/١٧٧، شرح منح الجليل ٣/٢٠٠، مواهب الجليل ٥/٨١، الشرح الصغير ٤/ ٥٣٠، كشاف القناع ٣/٢٩، المغني ٤/٥٢٧. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {والصلح خير} النساء ١٢٨، وخبر "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا". ١ تقدم تخريجه. ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٤/٤٦٧، كتاب الصلح: حديث ٣٦٥٩. ٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٦٥، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة.