للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَيْسَ فِيهِ مَنْ وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِيهِ بَيَّنَهُ


=ووجه مذهب الحنابلة – هو ان المبيع بظهور تعيبه قد نقص عن الثمن الذي قدره له المشتري، وارتضاه، فوجب أن يعرض عنه إن اختار إمساك المبيع طالبا تعويضه والبائع إما أن يكون عالما بالعيب حين البيع، فيكون هو المقصر بتدليسه على المشتري، وإما ألا يكون عالما، فيكون الثمن الذي قبضه في مقابل السليم في ظنه كذلك، لا في مقابل المعيب، والوفاء بالعقود مطلوب شرعا، وقد أمكن الوفاء بالبيع على هذا الوجه بدون ما كبير ضرر على البائع ولأن العيب عبارة عن فوات جزء من المبيع، فكان للمشتري حق المطالبة بأرشه، كما لو اشترى عشرة أقفزة فباتت تسعة، حيث يكون له حق المطالبة بقيمة القفيزة العاشرة.
والتعويض: الذي يستحقه المشتري من جراء العيب، وهو المسمى بالأرش- جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة. فإذا كانت قيمة السلعة مائة، واشتراها بثمانين، فظهرت معيبة بعيب، فإنها تقوم معيبة بهذا العيب، فإذا قومت بخمس وسبعين فقد نقص العيب من قيمتها الربع، فينقص من الثمن كذلك، ويعطاه المشتري وهو عشرون، ويصير كأنه اشتراها بستين.
ويشترط في المبيع الذي يثبت فيه خيار العيب أن يكون معينا بالتعيين، فلا يثبت في المبيع في الذمة، لأن الذي التزمه الذمة هو السليم، فالمعيب ليس بمبيع، ولذا فالبائع يجبر على آخر سليم بدله، ولا في المعين الغائب الموصوف؛ لأنه موضوع خيار الرؤية، نعم لو قبضه المشتري، ورضي به، ثم ظهر به عيب قديم، فله الخيار للعيب، لكونه بالقبض، صار معينا بالتعيين.
ويشترط في العيب الذي يرد به المبيع:
أولا: أن يكون قديما موجودا بالمبيع، وهو بيد البائع سواء كان موجودا به قبل العقد، أو حدث بعده، وقبل القبض لكون المبيع حينئذ من ضمان البائع، بخلاف ما لو حدث بعد القبض لكون حينئذ من ضمان المشتري، نعم إن استند العيب الحادث عند المشتري إلى سبب متقدم والمبيع بيد البائع كقطع يده عنده لسرقة بيد البائع، كان له الرد، لأن هذا العيب تقدم سببه، كالمقدم، وهذا هو مذهب الشافعية.
ثانيا: ألا يكون المشتري عالما به وقت العقد، أو وقت القبض، وإلا فليس له الخيار لرضاه بالعيب حينئذ.
ثالثا: ألا يكون البائع قد شرط البراءة من كل عيب يوجد به، فإن شرط شرطا كهذا، فلا خيار للمشتري عملا بموجب الشرط الذي قبله وارتضاه.
رابعا: ألا يمكن مع ذلك إزالة العيب بسهولة بدون كلفة، فإن أمكن ذلك، أو كان العيب يسيرا لا ينقص القيمة في العادة، أو كان المبيع لا يخلو عن مثله في العادة، فلا خيار للمشتري أيضا.
خامسا: وأن يكون العيب مع هذا كله باقيا، فلو زال قبل أن يعلم به المشتري، فليس له الرد لزوال سببه.
وقالت الظاهرية له الرد؛ لأن العبرة بوجود العيب، وسواء بعد هذا في ثبوت الخيار للمشتري أكان العيب جسيما، أو غير جسيم ما دام ينقص القيمة، أو يفوت به غرض صحيح أو كان ظاهرا أو خفيا ما دام قد ثبت أن المشتري لم يكن عالما به وقت البيع، وسواء مع هذا علمه البائع ودلس به على المشتري أو لم يعلم به.==

<<  <  ج: ص:  >  >>