للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٠ - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا مُسْلِمٌ" وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهَا فَلَمْ يُصِبْ١.


= ٣/٧٧٧-٧٧٩، كتاب البيوع والإجارات: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم يجد به عيبا، الحديث ٣٥٠٨، والنسائي ٧/٢٥٤-٢٥٥، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، وابن ماجة ٢/٧٥٤، كتاب التجارات: باب الخراج بالضمان، الحديث ٢٢٤٢، وابن الجارود ص ٢١٢-٢١٣، أبواب القضاء في البيوع، الحديث ٦٢٧، والدارقطني ٣/٥٣، كتاب البيوع، الحديث ٢١٤، والحاكم ٢/١٥، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، والبيهقي ٥/٣٢١، كتاب البيوع: باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا، والعقيلي في الضعفاء ٤/٢٣١، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٢١ بتحقيقنا، من رواية ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وقد توبع مخلد بن خفاف تابع هشام بن عروة.
أخرجه أحمد ٦/٨٠، ١١٦، وأبو داود ٣/٧٨٠، كتاب البيوع والإجارات: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، الحديث ٣٥١٠، وابن ماجة ٢/٧٥٤، كتاب التجارات: باب الخراج بالضمان، الحديث ٢٢٤٣، وابن الجارود في المنتقى ص ٢١٢، أبواب القضاء في البيوع، الحديث ٦٢٦، والعقيلي في الضعفاء ٤/٢٣١، وأبو يعلى ٨/٨٢-٨٣، رقم ٤٦١٤، وابن حبان ١١٢٦- موارد، والدارقطني ٣/٥٣، كتاب البيوع الحديث ٢١٣، والحاكم ٢/١٥، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٢٠- بتحقيقنا، من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبه عيب لم يعلم به، فاستغسله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إنه استغسله منذ زمن. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخراج بالضمان" وقال بعضهم: "الغلة بالضمان" قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ومسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف لكنه توبع تابعه خالد بن مهران.
أخرجه الخطيب ٨/٢٩٧-٢٩٨، وتابعه أيضا عمر بن علي.
أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/١٧٠٢، والبيهقي ٥/٣٢٢.
١ أخرجه مسلم ١/٣٤٨، الأبي، كتاب الإيمان: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من غشنا فليس منا" حديث ١٦٤/١٠٢، وأبو داود ٢/٢٩٤، كتاب البيوع: باب في النهي عن الغش حديث ٣٤٥٢، والترمذي ٣/٥٩٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، حديث ١٣١٥، وابن ماجة ٢/٧٤٩، كتاب التجارات: باب النهي عن الغش، حديث ٢٢٢٤، وأبو عوانة ١/٥٧، وأحمد ٢/٢٤٢، والحميدي ٢/٤٤٧، رقم ١٠٣٣، وابن الجارود في المنتقى رقم ٥٦٤، وابن حبان ٤٩٠٥- الإحسان، وابن منده في الإيمان رقم ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/١٣٤، والحاكم ٢/٨-٩، والبيهقي ٥/٣٢٠، كتاب البيوع، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح مسلم كما تقدم في التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>