٢ أخرجه مسلم ٣/١١٥٧، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للباد، الحديث ٢٠، ١٥٢٢، وأبو داود ٣/٧٢١، كتاب البيوع والإجارات: باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، الحديث ٣٤٤٢، والطيالسي ص ٢٤١ في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث ١٧٥٢، وأحمد ٣/٣٠٧، ٣١٢، ٣٨٦، ٣٩٢، في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والترمذي ٣/٥٢٦، كتاب البيوع: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، الحديث ١٢٢٣، والنسائي ٧/٢٥٦، كتاب البيوع: باب بيع الحاضر للبادي، وابن ماجة ٢/٧٣٤، كتاب التجارات: باب النهي أن يبيع حاضر لباد، الحديث ٢١٧٦، وابن الجارود ٥٧٤، والحميدي ٢/٥٣٤، رقم ١٢٧٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١١، والبيهقي ٥/٣٤٦، والبغوي في شرح السنة ٤/٢٩٢، بتحقيقنا، من طريق أبي الزبير عن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ٣ أخرجه البخاري ٤/٣٥٣، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، حديث ٢١٤٠، ومسلم ٣/١١٥٥، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث ١١/١٥١٥. قلت: وسيأتي تخريجه قريبا بأوسع من هذا. ٤ أخرجه البخاري ٤/٤٣٦، كتاب البيوع: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة حديث ٢١٦١، ومسلم ٣/١١٥٧، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث ١٩/١٥٢٣. ٥ أخرجه البخاري ٤/٣٧٠، كتاب البيوع: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ حديث ٢١٥٨، ومسلم ٣/١١٥٧، كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث ١٩/١٥٢١، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. ٦ أخرجه البخاري ٤/٣٧٣، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان حديث ٢١٦٥، بلفظ: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". ٧ تقدم تخريجه من حديث جابر لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ٨ الركبان: جمع راكب ضد الراجل، وهو الماشي، والتعبير به جرى على الغالب، وإلا فمثل الراكب الماشي فيما يذكر ويسمى أيضا خيار تلقي الجلب مصدر بمعنى المجلوب. ومعناه ثبوت الخيار للجالبين وإذا باعوا شيئا ممن تلقاهم ثم هبطوا البلد فوجدوا أنهم قد باعوا بأقل من سعر السوق. وقد ذهب بعضهم إلى بطلان هذا البيع، للنهي عنه، ولكنهم محجوجون بالحديث نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم بالخيار إذا هبطوا السوق، ولا يكون الخيار إلا في بيع صحيح. ==